[ ص: 4 ] بسم الله الرحمن الرحيم كتاب البيع ينعقد بالإيجاب والقبول بعده بلفظ دال على الرضا ، : بعت واشتريت فقط ، فلو وعنه ، لم يصح ، بل أخذته ، نقله قال : بعتكه بكذا ، فقال : أنا آخذه مهنا ، فإن صح ، تقدم القبول [ الإيجاب ] بماض أو طلب : بماض ، وعنه : لا ، اختاره الأكثر ، كنكاح ، نص عليه ، وذكر وعنه [ فيه ] رواية ، اختاره بعضهم ، وإن تراخى عنه في مجلسه صح إن لم يتشاغلا بما يقطعه عرفا ، وإلا فلا . وكذا نكاح ، ابن عقيل : لا يبطل بالتفرق ، وعنه : مع غيبة الزوج . وعنه
الفروع »
كتاب البيع
- مسألة بيع المعاطاة
- مسألة بيع المصحف وأحكامه
- مسألة بيع كتب العلم وأحكامها
- مسألة بيع الدهن النجس
- مسألة بيع الأعمى وشرائه
- مسألة بيع الموصوف غير المعين
- مسألة بيع المضامين وبيع الملامسة والمنابذة
- مسألة تفريق الصفقة
- مسألة بيع الفضولي وشرائه وطلاقه وغير ذلك
- مسألة بيع ما فتح عنوة ولم يقسم وما فتح صلحا
- فصل بيع ما قصد به الحرام
- مسألة السوم على السوم والبيع على البيع
- مسألة بيع الحاضر للبادي
- مسألة بيع التلجئة والأزل
- باب الشروط في البيع