الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        [ ص: 420 - 422 ] قال : ( ويجوز البيع بثمن حال ومؤجل إذا كان الأجل معلوما ) لإطلاق [ ص: 423 ] قوله تعالى: { وأحل الله البيع }{ وعنه عليه الصلاة والسلام أنه اشترى من يهودي طعاما إلى أجل معلوم ورهنه درعه } ، ولا بد أن يكون الأجل معلوما لأن الجهالة فيه مانعة من التسليم الواجب بالعقد فهذا يطالبه به في قريب المدة وهذا يسلمه في بعيدها . .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الحديث الثاني : روي { أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي إلى أجل ، ورهن درعه }; قلت : أخرجه البخاري ، ومسلم عن الأسود عن عائشة { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعا له من حديد }انتهى . وفي لفظ للبخاري : { ثلاثين صاعا من شعير }. وفي لفظ لهما : { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما بنسيئة ، وأعطاه درعا له رهنا }انتهى .

                                                                                                        وهذا اليهودي اسمه أبو الشحم ، هكذا وقع مسمى في " سنن البيهقي " ، أخرجه عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر { أن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعا [ ص: 423 ] عند أبي الشحم اليهودي ، رجل من بني ظفر في شعير ، }انتهى




                                                                                                        الخدمات العلمية