الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وفي جواز بيع المصحف ( و هـ ) وكراهته ( و م ش ) وتحريمه روايات ( م 12 ) فإن حرم قطع بسرقته ولا يباع في دين ، ولو وصى [ ص: 15 ] ببيعه لم يبع ، نص عليهما ، ونقل ابن إبراهيم بيع التعاويذ أعجب إلي من أن يسأل الناس ، والتعليم أحب إلي من بيع التعاويذ .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( مسألة 12 ) قوله : وفي جواز بيع المصحف وكراهته وتحريمه روايات . انتهى . [ ص: 15 ] إحداهن ) لا يجوز بيعه ، وهو الصحيح ، على ما اصطلحناه . قال الإمام أحمد : لا أعلم في بيعه رخصة ، وجزم به في الوجيز وغيره ، واختاره الشيخ الموفق والشارح وابن رزين وغيرهم ، وقدمه في المغني والكافي والشرح والرعاية الكبرى والنظم وشرح ابن رزين وغيرهم .

                                                                                                          ( والرواية الثانية ) يجوز بيعه مع الكراهة ، صححه في مسبوك الذهب والخلاصة والتصحيح . قال في الرواية الكبرى : وهو أظهر . وجزم به في المنور ومنتخب الآدمي وإدراك الغاية وغيرهم ، وقدمه في الهداية والمستوعب والهادي والمحرر والرعاية الصغرى والحاويين ونظم المفردات وغيرهم ، واختاره ابن عبدوس وغيره ( قلت ) : وعليه العمل ، ولا يسع الناس غيره ، وأطلقهما في المقنع .

                                                                                                          ( والرواية الثالثة ) يجوز بيعه من غير كراهة ، وذكرها أبو الخطاب فمن بعده . ( تنبيه ) قوله : فإن حرم قطع بسرقته ، قال بعض الأصحاب المتأخرين : هذا سهو من المصنف ، وصوابه فإن جاز قطع بسرقته ، وإن حرم لم يقطع ، انتهى ، وهو كما قال ، اللهم إلا أن يريد التحريم مع الصحة ، وهو أولى ، وفي عبارته ما يدل عليه ، لأنه قال : وفي جواز بيعه وكراهته وتحريمه . مراده بقوله : فإن حرم ، وهو التحريم الثاني ، يعني مع الصحة ، والله أعلم .




                                                                                                          الخدمات العلمية