4776 كتاب النكاح
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب النكاح
- باب الترغيب في النكاح لقوله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء
- باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباءة فليتزوج
- باب من لم يستطع الباءة فليصم
- باب كثرة النساء
- باب من هاجر أو عمل خيرا لتزويج امرأة فله ما نوى
- باب تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام
- باب قول الرجل لأخيه انظر أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عنها
- باب ما يكره من التبتل والخصاء
- باب نكاح الأبكار
- باب تزويج الثيبات
- باب تزويج الصغار من الكبار
- باب إلى من ينكح وأي النساء خير وما يستحب أن يتخير لنطفه من غير إيجاب
- باب اتخاذ السراري ومن أعتق جاريته ثم تزوجها
- باب من جعل عتق الأمة صداقها
- باب تزويج المعسر لقوله تعالى إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله
- باب الأكفاء في الدين
- باب الأكفاء في المال وتزويج المقل المثرية
- باب ما يتقى من شؤم المرأة وقوله تعالى إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم
- باب الحرة تحت العبد
- باب لا يتزوج أكثر من أربع
- باب وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم
- باب من قال لا رضاع بعد حولين
- باب لبن الفحل
- باب شهادة المرضعة
- باب ما يحل من النساء وما يحرم
- باب وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن
- باب وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف
- باب لا تنكح المرأة على عمتها
- باب الشغار
- باب هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد
- باب نكاح المحرم
- باب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة آخرا
- باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح
- باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير
- باب قول الله جل وعز ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء
- باب النظر إلى المرأة قبل التزويج
- باب من قال لا نكاح إلا بولي
- باب إذا كان الولي هو الخاطب
- باب إنكاح الرجل ولده الصغار
- باب تزويج الأب ابنته من الإمام
- باب السلطان ولي لقول النبي صلى الله عليه وسلم زوجناكها بما معك من القرآن
- باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها
- باب إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحها مردود
- باب تزويج اليتيمة
- باب إذا قال الخاطب للولي زوجني فلانة
- باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع
- باب تفسير ترك الخطبة
- باب الخطبة
- باب ضرب الدف في النكاح والوليمة
- باب قول الله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة
- باب التزويج على القرآن وبغير صداق
- باب المهر بالعروض وخاتم من حديد
- باب الشروط في النكاح
- باب الشروط التي لا تحل في النكاح
- باب الصفرة للمتزوج
- باب
- باب كيف يدعى للمتزوج
- باب الدعاء للنساء اللاتي يهدين العروس وللعروس
- باب من أحب البناء قبل الغزو
- باب من بنى بامرأة وهي بنت تسع سنين
- باب البناء في السفر
- باب البناء بالنهار بغير مركب ولا نيران
- باب الأنماط ونحوها للنساء
- باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها
- باب الهدية للعروس
- باب استعارة الثياب للعروس وغيرها
- باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله
- باب الوليمة حق
- باب الوليمة ولو بشاة
- باب من أولم على بعض نسائه أكثر من بعض
- باب من أولم بأقل من شاة
- باب إجابة الوليمة
- باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله
- باب من أجاب إلى كراع
- باب إجابة الداعي في العرس وغيرها
- باب ذهاب النساء والصبيان إلى العرس
- باب هل يرجع إذا رأى منكرا في الدعوة
- باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس
- باب النقيع والشراب الذي لا يسكر في العرس
- باب المداراة مع النساء
- باب الوصاة بالنساء
- باب قوا أنفسكم وأهليكم نارا
- باب حسن المعاشرة مع الأهل
- باب موعظة الرجل ابنته بحال زوجها
- باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعا
- باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها
- باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه
- باب
- باب كفران العشير وهو الزوج وهو الخليط من المعاشرة
- باب لزوجك عليك حق
- باب المرأة راعية في بيت زوجها
- باب قول الله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض
- باب هجر النبي صلى الله عليه وسلم نساءه في غير بيوتهن
- باب ما يكره من ضرب النساء وقوله واضربوهن ضربا غير مبرح
- باب لا تطيع المرأة زوجها في معصية
- باب وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا
- باب العزل
- باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرا
- باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك
- باب العدل بين النساء ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء وباب إذا تزوج البكر على الثيب
- باب إذا تزوج الثيب على البكر
- باب من طاف على نسائه في غسل واحد
- باب دخول الرجل على نسائه في اليوم
- باب إذا استأذن الرجل نساءه في أن يمرض في بيت بعضهن فأذن له
- باب حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض
- باب المتشبع بما لم ينل وما ينهى من إضجار الضرة
- باب الغيرة
- باب غيرة النساء ووجدهن
- باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف
- باب يقل الرجال ويكثر النساء
- باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة
- باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس
- باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة
- باب نظر المرأة إلى الحبش وغيرهم من غير ريبة
- باب خروج النساء لحوائجهن
- باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره
- باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع
- باب لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها
- باب قول الرجل لأطوفن الليلة على نسائه
- باب لا يطرق أهله ليلا إذا أطال الغيبة مخافة أن يخونهم أو يلتمس عثراتهم
- باب طلب الولد
- باب تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة
- باب ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن
- باب والذين لم يبلغوا الحلم منكم
- باب قول الرجل لصاحبه هل أعرستم الليلة وطعن الرجل ابنته في الخاصرة عند العتاب
التالي
السابق
أي : هذا كتاب في بيان أحكام النكاح ، قال الأزهري : الوطء ، وقيل للتزويج نكاح ; لأنه سبب الوطء ، وقال أصل النكاح في كلام العرب : هو في كلام العرب الوطء والعقد جميعا ، وفي المغرب : وقولهم النكاح الضم مجاز ، وفي المغيث النكاح التزويج ، وقال الزجاجي : اشتهر إطلاقه على العقد القرطبي على ثلاثة أوجه حكاها القاضي حسين ، أصحها أنه حقيقة في العقد مجاز في الوطء ، وهو الذي صححه وحقيقته عند الفقهاء أبو الطيب وبه قطع المتولي وغيره ، الثاني : أنه حقيقة في الوطء مجاز في العقد ، وبه قال ، والثالث أنه حقيقة فيهما بالاشتراك ، وقال أبو حنيفة أبو علي الفارسي : فرقت العرب بينهما فرقا لطيفا ، فإذا قالوا نكح فلانة أو بنت فلانة أو أخته أرادوا عقد عليها ، وإذا قالوا نكح امرأته أو زوجته لم يريدوا إلا الوطء ; لأن بذكر امرأته أو زوجته يستغنى عن ذكر العقد ، وقال : العرب تقول : نكح المرأة بضم النون بضعها وهي كناية عن الفرج ، فإذا قالوا نكحها أرادوا أصاب نكحها وهو فرجها ، وفي المحكم : النكاح البضع وذلك في نوع الإنسان خاصة ، واستعمله ثعلب في الذئاب ، نكحها ينكحها نكحا ونكاحا ، وليس في الكلام فعل يفعل مما لام الفعل منه حاء إلا ينكح وينطح ويمنح وينضح وينبح ويرجح ويأنح ويأزح ويملح القدر والاسم النكح والنكح ، ونكحها الذي يتزوجها وهي نكحته ، وامرأة ناكح ذات زوج ، وقد جاء في الشعر ناكحة على الفعل واستنكحها كنكحها . الفراء
قلت : هذه الأفعال التي قالوا إنها جاءت على يفعل بكسر العين يعني في المضارع قد جاء منها بفتح العين أيضا في المضارع ، قال : نطحه الكبش ينطحه وينطحه بكسر عين الفعل وفتحها ، ومنحه يمنحه ويمنحه من المنح وهو العطاء ، ويقال نضحت القربة تنضح بالفتح ، قاله الجوهري ، ونبح الكلب ينبح بالفتح وينبح بالكسر نبحا ونبيحا ونباحا ونباحا بالضم والكسر ، ورجح الميزان يرجح بالكسر والفتح ويرجح بالضم ، ويقال أنح الرجل يأنح بالكسر أنحا وأنيحا وأنوحا إذا ضجر من ثقل يجده من مرض أو بهر كأنه يتنخنخ ولا يبين ، وأزح الرجل يأزح أزوحا بالزاي إذا تقبض ، وملحت القدر يملحها بالفتح والكسر ملحا بالفتح إذا طرحت فيها من الملح بقدر ، وإذا قلت : أملحت القدر إذا أكثرت فيها الملح حتى فسدت ، وفي التوضيح : الجوهري أبو القاسم اللغوي فبلغت ألف اسم وأربعين اسما . وللنكاح عدة أسماء جمعها
قلت : هذه الأفعال التي قالوا إنها جاءت على يفعل بكسر العين يعني في المضارع قد جاء منها بفتح العين أيضا في المضارع ، قال : نطحه الكبش ينطحه وينطحه بكسر عين الفعل وفتحها ، ومنحه يمنحه ويمنحه من المنح وهو العطاء ، ويقال نضحت القربة تنضح بالفتح ، قاله الجوهري ، ونبح الكلب ينبح بالفتح وينبح بالكسر نبحا ونبيحا ونباحا ونباحا بالضم والكسر ، ورجح الميزان يرجح بالكسر والفتح ويرجح بالضم ، ويقال أنح الرجل يأنح بالكسر أنحا وأنيحا وأنوحا إذا ضجر من ثقل يجده من مرض أو بهر كأنه يتنخنخ ولا يبين ، وأزح الرجل يأزح أزوحا بالزاي إذا تقبض ، وملحت القدر يملحها بالفتح والكسر ملحا بالفتح إذا طرحت فيها من الملح بقدر ، وإذا قلت : أملحت القدر إذا أكثرت فيها الملح حتى فسدت ، وفي التوضيح : الجوهري أبو القاسم اللغوي فبلغت ألف اسم وأربعين اسما . وللنكاح عدة أسماء جمعها