67 - الحديث الأول : عن رضي الله عنهما { ابن عمر يفعله ابن عمر } . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته ، حيث كان وجهه ، يومئ برأسه ، وكان
وفي رواية " كان يوتر على بعيره " ولمسلم " غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة " " إلا الفرائض " . وللبخاري
التالي
السابق
الكلام عليه من وجوه :
أحدها : . وهذا الحديث منه . فقوله " يسبح " أي يصلي النافلة . وربما أطلق على مطلق الصلاة وقد فسر قوله سبحانه { " التسبيح " يطلق على صلاة النافلة وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب } بصلاة الصبح وصلاة العصر . والتسبيح : حقيقة في قول القائل " سبحان الله " فإذا أطلق على الصلاة فإما من باب إطلاق اسم البعض على الكل ، كما قالوا في الصلاة : إن أصلها الدعاء ، ثم سميت العبادة كلها بذلك ، لاشتمالها على الدعاء ، وإما ; لأن المصلي منزه لله عز وجل بإخلاص العبادة له وحده ، و " التسبيح " التنزيه . فيكون ذلك من مجاز الملازمة ; لأن التنزيه يلزم من الصلاة المخلصة وحده .
الثاني : الحديث دليل على جواز ، وجواز صلاتها حيث توجهت بالراكب راحلته . وكأن السبب فيه : تيسير تحصيل النوافل على المسافر وتكثيرها . فإن ما ضيق طريقه قل وما اتسع طريقه سهل . فاقتضت رحمة الله تعالى [ ص: 213 ] بالعباد أن قلل الفرائض عليهم تسهيلا للكلفة . وفتح لهم طريقة تكثير النوافل تعظيما للأجور . النافلة على الراحلة
الثالث : قوله " حيث كان وجهه " يستنبط منه ما قال بعض الفقهاء : إن ، حتى لا ينحرف عنها لغير حاجة المسير . جهة الطريق تكون بدلا عن القبلة
الرابع : الحديث يدل على الإيماء . ومطلقه : يقتضي . والفقهاء قالوا : يكون الإيماء للسجود أخفض من الإيماء للركوع . ليكون البدل على وفق الأصل . وليس في الحديث ما يدل عليه ولا على ما ينفيه . وفي اللفظ ما يدل على أنه لم يأت بحقيقة السجود ، إن حمل قوله " يومئ " على الإيماء في الركوع والسجود معا . الإيماء بالركوع والسجود
الخامس : استدل بإيتاره صلى الله عليه وسلم على البعير على أن ، بناء على مقدمة أخرى . وهي : أن الفرض لا يقام على الراحلة . وأن الفرض مرادف للواجب . الوتر ليس بواجب
السادس : قوله " غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة " قد يتمسك به في أن صلاة الفرض لا تؤدى على الراحلة . وليس ذلك بقوي في الاستدلال ; لأنه ليس فيه إلا ترك الفعل المخصوص . وليس الترك بدليل على الامتناع . وكذا الكلام في قوله " إلا الفرائض " فإنه إنما يدل على ترك هذا الفعل . وترك الفعل لا يدل على امتناعه كما ذكرنا .
وقد يقال : إن دخول وقت الفريضة مما يكثر على المسافرين . فترك الصلاة لها على الراحلة دائما ، مع فعل النوافل على الراحلة ، يشعر بالفرقان بينهما في الجواز وعدمه ، مع ما يتأيد به من المعنى . وهو أن الصلوات المفروضة : قليلة محصورة ، لا يؤدي النزول لها إلى نقصان المطلوب . بخلاف النوافل المرسلة . فإنها لا حصر لها ، فتكلف النزول لها يؤدي إلى نقصان المطلوب من تكثيرها ، مع اشتغال المسافر ، والله أعلم .
أحدها : . وهذا الحديث منه . فقوله " يسبح " أي يصلي النافلة . وربما أطلق على مطلق الصلاة وقد فسر قوله سبحانه { " التسبيح " يطلق على صلاة النافلة وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب } بصلاة الصبح وصلاة العصر . والتسبيح : حقيقة في قول القائل " سبحان الله " فإذا أطلق على الصلاة فإما من باب إطلاق اسم البعض على الكل ، كما قالوا في الصلاة : إن أصلها الدعاء ، ثم سميت العبادة كلها بذلك ، لاشتمالها على الدعاء ، وإما ; لأن المصلي منزه لله عز وجل بإخلاص العبادة له وحده ، و " التسبيح " التنزيه . فيكون ذلك من مجاز الملازمة ; لأن التنزيه يلزم من الصلاة المخلصة وحده .
الثاني : الحديث دليل على جواز ، وجواز صلاتها حيث توجهت بالراكب راحلته . وكأن السبب فيه : تيسير تحصيل النوافل على المسافر وتكثيرها . فإن ما ضيق طريقه قل وما اتسع طريقه سهل . فاقتضت رحمة الله تعالى [ ص: 213 ] بالعباد أن قلل الفرائض عليهم تسهيلا للكلفة . وفتح لهم طريقة تكثير النوافل تعظيما للأجور . النافلة على الراحلة
الثالث : قوله " حيث كان وجهه " يستنبط منه ما قال بعض الفقهاء : إن ، حتى لا ينحرف عنها لغير حاجة المسير . جهة الطريق تكون بدلا عن القبلة
الرابع : الحديث يدل على الإيماء . ومطلقه : يقتضي . والفقهاء قالوا : يكون الإيماء للسجود أخفض من الإيماء للركوع . ليكون البدل على وفق الأصل . وليس في الحديث ما يدل عليه ولا على ما ينفيه . وفي اللفظ ما يدل على أنه لم يأت بحقيقة السجود ، إن حمل قوله " يومئ " على الإيماء في الركوع والسجود معا . الإيماء بالركوع والسجود
الخامس : استدل بإيتاره صلى الله عليه وسلم على البعير على أن ، بناء على مقدمة أخرى . وهي : أن الفرض لا يقام على الراحلة . وأن الفرض مرادف للواجب . الوتر ليس بواجب
السادس : قوله " غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة " قد يتمسك به في أن صلاة الفرض لا تؤدى على الراحلة . وليس ذلك بقوي في الاستدلال ; لأنه ليس فيه إلا ترك الفعل المخصوص . وليس الترك بدليل على الامتناع . وكذا الكلام في قوله " إلا الفرائض " فإنه إنما يدل على ترك هذا الفعل . وترك الفعل لا يدل على امتناعه كما ذكرنا .
وقد يقال : إن دخول وقت الفريضة مما يكثر على المسافرين . فترك الصلاة لها على الراحلة دائما ، مع فعل النوافل على الراحلة ، يشعر بالفرقان بينهما في الجواز وعدمه ، مع ما يتأيد به من المعنى . وهو أن الصلوات المفروضة : قليلة محصورة ، لا يؤدي النزول لها إلى نقصان المطلوب . بخلاف النوافل المرسلة . فإنها لا حصر لها ، فتكلف النزول لها يؤدي إلى نقصان المطلوب من تكثيرها ، مع اشتغال المسافر ، والله أعلم .