الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        [ ص: 441 ] باب خيار الرؤية .

                                                                                                        قال : ( ومن اشترى شيئا لم يره فالبيع جائز وله الخيار إذا رآه ، إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء رده ) وقال الشافعي رحمه الله : لا يصح العقد أصلا لأن المبيع مجهول . ولنا قوله عليه الصلاة والسلام : " { من اشترى شيئا لم يره فله الخيار إذا رآه }" ولأن الجهالة بعد الرؤية لا تفضي إلى المنازعة لأنه لو لم يوافقه يرده فصار كجهالة الوصف في المعاين المشار إليه ( وكذا إذا قال رضيت ثم رآه له أن يرده ) لأن الخيار معلق بالرؤية لما روينا فلا يثبت قبلها ، وحق الفسخ قبل الرؤية بحكم أنه عقد غير لازم لا بمقتضى الحديث ولأن الرضا بالشيء قبل العلم بأوصافه لا يتحقق فلا يعتبر قوله رضيت قبل الرؤية بخلاف [ ص: 442 ] قوله رددت .

                                                                                                        [ ص: 435 - 441 ]

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        [ ص: 435 - 441 ] باب خيار الرؤية

                                                                                                        الحديث الأول : قال عليه السلام : " { من اشترى شيئا لم يره ، فله الخيار إذا رآه }" ; قلت : روي مسندا ومرسلا ، فالمسند أخرجه الدارقطني في " سننه " عن داهر بن نوح ثنا عمر بن إبراهيم بن خالد الكردي ثنا وهب اليشكري عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " { من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه }" قال عمر الكردي : وأخبرني فضيل بن عياض عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ، قال عمر أيضا : وأخبرني القاسم بن الحكم عن أبي حنيفة عن الهيثم عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ، قال الدارقطني : وعمر بن إبراهيم هذا يقال له : الكردي يضع الأحاديث ، وهذا باطل لا يصح ، لم يروه غيره ، وإنما يروي عن ابن سيرين من قوله ، انتهى .

                                                                                                        قال ابن القطان في " كتابه " : والراوي عن الكردي داهر بن نوح ، وهو لا يعرف ، ولعل الجناية منه ، انتهى .

                                                                                                        وأما المرسل فرواه ابن أبي شيبة في " مصنفه " ، والدارقطني ، ثم البيهقي ، وهو في " سننيهما " حدثنا إسماعيل بن عياش عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم عن مكحول رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال : من اشترى ، إلى آخره ، وزاد : إن شاء أخذه ، وإن شاء تركه ، قال الدارقطني : هذا [ ص: 442 ] مرسل ، وأبو بكر بن أبي مريم ضعيف انتهى . أحاديث الخصوم :

                                                                                                        واستدل ابن الجوزي في " التحقيق " على عدم جواز بيع ما لم يره بحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم { نهى عن بيع الغرر } ، رواه مسلم ، وبحديث { حكيم بن حزام قال له عليه السلام : لا تبع ما ليس عندك }" ، رواه الأربعة ، وحسنه الترمذي .




                                                                                                        الخدمات العلمية