الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                      صفحة جزء
                                      قال المصنف رحمه الله تعالى ( وإن اشتبه عليه ماء مطلق وماء ورد لم يتحر بل يتوضأ بكل واحد منهما . وإن اشتبه عليه ماء ورد وبول انقطعت رائحته لم يتحر بل يريقهما ويتيمم لأن ماء الورد والبول لا أصل لهما في التطهير فيرد إليه بالاجتهاد ) .

                                      التالي السابق


                                      ( الشرح ) : هذا الذي ذكره في المسألتين هو المذهب الصحيح الذي قطع به العراقيون في كتبهم المشهورة ، وصححه الخراسانيون ، وحكوا وجها أنه يجوز التحري في المسألتين وحكاه المصنف في كتابه في الخلاف ، قال البغوي وسائر الخراسانيين : وعلى هذا الوجه لا بد من ظهور علامة ولا يجيء فيه الوجه السابق في الماءين أنه يكفي الظن بلا علامة ، قال الخراسانيون : ومثل هذه المسألة مسائل ، منها : إذا اشتبه لبن بقر ولبن أتان وقلنا بالمذهب إنه نجس ، أو اشتبه خل وخمر أو شاة ذكاها مسلم وشاة ذكاها مجوسي ، أو لحم ميتة ولحم مذكاة . فالمذهب في الجميع منع الاجتهاد ، وبه قطع العراقيون . وللخراسانيين وجه ضعيف أنه يجتهد . ولو اشتبه شاتان مذكاتان إحداهما مسمومة ، جاز الاجتهاد فيهما بلا خلاف كالماءين والطعامين لأنهما مباحتان طرأ على إحداهما مانع ، ذكره القاضي حسين ، وهو واضح والله أعلم . وقوله : فيرد إليه بالاجتهاد هو بنصب الدال .




                                      الخدمات العلمية