قوله تعالى:
nindex.php?page=treesubj&link=16905_16975_16989_19995_28639_28640_28723_29694_30547_30578_32445_33217_33259_34274_34385_34389_34390_34391_34392_33212_33220_28976_531nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=3حرمت عليكم الميتة الآية (3) :
[ ص: 18 ] بيناه من قبل، وكذلك الدم، وكذلك لحم الخنزير،
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=3وما أهل لغير الله به، وكل ذلك شرحناه في سورة البقرة.
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=3والمنخنقة كمثل.
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=3والموقوذة: المضروبة بالخشب ونحوه حتى تموت، ومنه المقتول بالبندقة، كذلك فسره
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=76وعدي بن حاتم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=670453قلت: يا رسول الله إني أرمي بالمعراض فأصيب فآكل.؟ فقال: "إذا رميت بالمعراض وذكرت اسم الله تعالى فأصاب فخرق فكل، وإن أصاب بعرضه فلا تأكل" .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=76عدي قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=699407سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض فقال: "ما أصاب بحده فخرق فكل، وما أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيذ فلا تأكل" .
فجعل ما أصاب بعرضه من غير جراحة موقوذة، وإن لم يكن مقدورا على ذكاته، وذلك يدل على أن
nindex.php?page=treesubj&link=17161_17034شرط ذكاة الصيد الجراحة وإسالة الدم. لا جرم; قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في قول: إن
nindex.php?page=treesubj&link=17034أخذ الكلب الصيد فقتله ضغطا، فإنه لا يحل ما أصاب بعرض المعراض.
قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=treesubj&link=16905_16975_16989_19995_28639_28640_28723_29694_30547_30578_32445_33217_33259_34274_34385_34389_34390_34391_34392_33212_33220_28976_531nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=3حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ الْآيَةَ (3) :
[ ص: 18 ] بَيَّنَّاهُ مِنْ قَبْلُ، وَكَذَلِكَ الدَّمُ، وَكَذَلِكَ لَحْمُ الْخِنْزِيرِ،
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=3وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، وَكُلُّ ذَلِكَ شَرَحْنَاهُ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=3وَالْمُنْخَنِقَةُ كَمَثَلٍ.
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=3وَالْمَوْقُوذَةُ: الْمَضْرُوبَةُ بِالْخَشَبِ وَنَحْوِهِ حَتَّى تَمُوتَ، وَمِنْهُ الْمَقْتُولُ بِالْبُنْدُقَةِ، كَذَلِكَ فَسَّرَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنُ عُمَرَ nindex.php?page=showalam&ids=76وَعَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ:
nindex.php?page=hadith&LINKID=670453قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَرْمِي بِالْمِعْرَاضِ فَأُصِيبَ فَآكُلَ.؟ فَقَالَ: "إِذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضِ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى فَأَصَابَ فَخَرَقَ فَكُلْ، وَإِنْ أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلَا تَأْكُلْ" .
وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=76عَدِيٍّ قَالَ:
nindex.php?page=hadith&LINKID=699407سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ: "مَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَخَرَقَ فَكُلْ، وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَقَتَلَ فَإِنَّهُ وَقِيذٌ فَلَا تَأْكُلْ" .
فَجَعَلَ مَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ مِنْ غَيْرِ جِرَاحَةٍ مَوْقُوذَةً، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَقْدُورًا عَلَى ذَكَاتِهِ، وَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=17161_17034شَرْطَ ذَكَاةِ الصَّيْدِ الْجِرَاحَةُ وَإِسَالَةُ الدَّمِ. لَا جَرَمَ; قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ فِي قَوْلِ: إِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=17034أَخَذَ الْكَلْبُ الصَّيْدَ فَقَتَلَهُ ضَغْطًا، فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ مَا أَصَابَ بِعَرْضِ الْمِعْرَاضِ.