الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 2828 ) مسألة ; قال : ( لا يجوز بيع بعضه ببعض رطبا . ويجوز إذا تناهى جفافه مثلا بمثل ) اختار الخرقي أنه لا يباع بعضه ببعض ، إلا في حال جفافه وذهاب رطوبته كلها . وهو مذهب الشافعي . وذهب أبو حفص في " شرحه " إلى هذا .

                                                                                                                                            قال القاضي : والمذهب : جواز بيعه ، ونص عليه . وقوله ، في الرطب بالرطب بجواز البيع ينبه على إباحة بيع اللحم باللحم ، من حيث كان اللحم ، حال كماله ومعظم نفعه ، في حال رطوبته دون حال يبسه ، فجرى مجرى اللبن بخلاف الرطب ; فإن حال كماله ومعظم نفعه في حال يبسه ، فإذا جاز فيه البيع ، ففي اللحم أولى ، ولأنه وجد التماثل فيهما في الحال على وجه لا ينفرد أحدهما بالنقص ، فجاز كبيع اللبن [ ص: 41 ] باللبن .

                                                                                                                                            فأما بيع رطبه بيابسه ، أو نيئه بمطبوخه أو مشويه ، فغير جائز ; لانفراد أحدهما بالنقص في الثاني ، فلم يجز ، كالرطب بالتمر . ( 2829 ) فصل : قال القاضي : ولا يجوز بيع بعضه ببعض إلا منزوع العظام ، كما لا يجوز بيع العسل بالعسل إلا بعد التصفية .

                                                                                                                                            وهذا أحد الوجهين لأصحاب الشافعي . وكلام أحمد ، رحمه الله ، يقتضي الإباحة من غير نزع عظامه ولا جفافه ، قال في رواية حنبل : إذا صار إلى الوزن مثلا بمثل ، رطلا برطل . فأطلق ولم يشترط شيئا ; وذلك لأن العظم تابع للحم بأصل الخلقة ، فلم يشترط نزعه ، كالنوى في التمر . وفارق العسل ، من حيث إن اختلاط الشمع بالعسل من فعل النحل ، لا من أصل الخلقة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية