الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              3380 [ ص: 626 ] باب منه

                                                                                                                              وهو في النووي في: (باب: النساء الغازيات يرضخ لهن ولا يسهم إلخ)

                                                                                                                              حديث الباب

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 194 جـ 12 المطبعة المصرية

                                                                                                                              [ (عن أم عطية الأنصارية "رضي الله عنها" قالت: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه) وآله (وسلم سبع غزوات. أخلفهم في رحالهم، فأصنع لهم الطعام، وأداوي الجرحى، وأقوم على المرضى ].

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              (الشرح)

                                                                                                                              فيه: دليل على أنه يجوز للمرأة الأجنبية، معالجة الرجل الأجنبي، للضرورة. قال ابن بطال: ويختص ذلك بذوات المحارم. وإن دعت الضرورة، فليكن بغير مباشرة. ولا مس. ويدل على ذلك: اتفاقهم على أن المرأة إذا ماتت، ولم توجد امرأة تغسلها: أن الرجل لا يباشر غسلها بالمس، بل يغسلها من وراء حائل، في قول بعضهم؛ كالزهري. وفي قول الأكثر: تيمم.

                                                                                                                              وقال الأوزاعي: تدفن كما هي. قال ابن المنير: الفرق بين حال المداواة وغسل الميت: أن الغسل عبادة، والمداواة ضرورة . والضرورات تبيح المحظورات. انتهى.

                                                                                                                              [ ص: 627 ] قال في النيل: وهكذا يكون حال المرأة في رد القتلى والجرحى.

                                                                                                                              فلا تباشر بالمس مع إمكان ما هو دونه. انتهى.

                                                                                                                              قلت: وفي الحديث: دليل على خروج النساء في الغزو، والانتفاع بهن في صنعة الطعام، والمداواة، ونحوهما. والله أعلم.

                                                                                                                              قال النووي : وهذه المداواة لمحارمهن وأزواجهن. وما كان منها لغيرهم؛ لا يكون فيه مس بشرة، إلا في موضع الحاجة. انتهى.




                                                                                                                              الخدمات العلمية