الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ; لأن الله تعالى سماها أمانة بقوله تعالى { : إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها } ( ويصدق بيمينه في رد ) الوديعة إلى مالكها أو من يحفظ ماله لأنه لا منفعة له في قبضها . أشبه الوكيل بلا جعل ، ( ولو ) ادعى الوديع الرد ( على يد قنه ) أي : قن مدعي الرد ( أو زوجته أو خازنه ) ; لأنه لما كان له حفظها بنفسه وبمن يقوم مقامه كان له دفعها كذلك ، وكذا لو ادعى الرد لزوجة رب المال أو من يحفظ ماله عادة ( أو ) كانت دعوى الرد من الوديع ( بعد موت ربها إليه ) فتقبل بيمينه كما لو كانت في حياته ( و ) يصدق بيمينه ( في قوله ) لمالكها : ( أذنت لي في دفعها إلى فلان وفعلت ) أي : دفعتها له مع إنكار مالكها الإذن نصا لأنه ادعى دفعا يبرأ به من رد الوديعة . أشبه ما لو ادعى الرد إلى مالكها . ولا يلزم المدعى عليه للمالك غير اليمين ما لم يقر بالقبض ، وكذا إن اعترف المالك بالإذن في الدفع له ، وأنكر أن يكون دفع له إن كان المدفوع إليه وديعا ، وإن كان دائنا فقد تقدم في الضمان ما فيه . وذكر الأزجي : إن رد إلى رسول موكل ومودع فأنكر الموكل ضمن لتعلق الدفع بثالث . ويحتمل لا .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية