الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 2888 ) فصل : وإن باع أرضا وفيها زرع يجز مرة بعد أخرى ، فالأصول للمشتري ، والجزة الظاهرة عند البيع للبائع ، سواء كان مما يبقى سنة ، كالهندبا ، والبقول ، أو أكثر ، كالرطبة ، وعلى البائع قطع ما يستحقه منه في الحال ، فإنه ليس لذلك حد ينتهي إليه . ولأن ذلك يطول ، ويخرج غير ما كان ظاهرا ، والزيادة من الأصول التي هي ملك للمشتري . وكذلك إن كان الزرع مما تكرر ثمرته ، كالقثاء ، والخيار ، والبطيخ ، والباذنجان ، وشبهه ، فهو للمشتري ، والثمرة الظاهرة عند البيع للبائع ; لأن ذلك مما تتكرر الثمرة فيه ، فأشبه الشجر .

                                                                                                                                            ولو كان مما تؤخذ زهرته ، وتبقى عروقه في الأرض ، كالبنفسج ، والنرجس ، فالأصول للمشتري ; لأنه جعل في الأرض للبقاء فيها ، فهو كالرطبة ، وكذلك أوراقه وغصونه ; لأنه لا يقصد أخذه ، فهو كورق الشجر وأغصانه ، وأما زهرته ، فإن كانت قد تفتحت ، فهي للبائع ، وإلا فهي للمشتري ، على ما ذكرناه فيما مضى . واختار ابن عقيل في هذا كله أن البائع إن قال : بعتك هذه الأرض بحقوقها . دخل فيها ، وإن لم يقل : بحقوقها . فهل يدخل ؟ على وجهين ، كالشجر .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية