الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                              المسألة السابعة { ولا يعصينك في معروف } : فيه ثلاثة أقوال : الأول النياحة .

                                                                                                                                                                                                              الثاني : ألا يحدثن الرجال .

                                                                                                                                                                                                              الثالث :

                                                                                                                                                                                                              ألا يخمشن وجها ، ولا يشققن جيبا ، ولا يرفعن صوتا ، ولا يرمين على أنفسهن نقعا المسألة الثامنة في تنخيل هذه المعاني : أما من قال : إن قوله { بين أيديهن } يعني المسألة فهو تجاوز كبير ; فإن أصلها اللسان وآخرها أن أعطي شيئا في اليد . [ ص: 201 ]

                                                                                                                                                                                                              وقول من قال : إنه أكل الحرام أقرب ، وكأنه عكس الأول ; لأن الحرام يتناوله بيده فيحمله إلى لسانه ، والمسألة يبدؤها بلسانه ويحملها إلى يده ، ويردها إلى لسانه .

                                                                                                                                                                                                              وأما من قال : إنه كناية عما بين البطن والفرج ، فهو أصل في المجاز حسن .

                                                                                                                                                                                                              وأما قوله : { ولا يعصينك في معروف } فهو نص في إيجاب الطاعة ; فإن النهي عن الشيء أمر بضده ، إما لفظا أو معنى على اختلاف الأصوليين في ذلك ، وأما [ معنى ] تخصيص قوله : { في معروف } وقوة قوله : { لا يعصينك } يعطيه ; لأنه عام في وظائف الشريعة ، وهي : المسألة التاسعة ففيه قولان : أحدهما أنه تفسير للمعنى على التأكيد ، كما قال تعالى : { قال رب احكم بالحق } لأنه لو قال " احكم " لكفى .

                                                                                                                                                                                                              الثاني أنه إنما شرط المعروف في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون تنبيها على أن غيره أولى بذلك ، وألزم له ، وأنفى للإشكال فيه .

                                                                                                                                                                                                              وفي الآثار { : لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق } .

                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية