الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 2906 ) فصل : فأما النوع الواحد من بستانين ، فلا يتبع أحدهما الآخر في جواز البيع حتى يبدو الصلاح في أحدهما ، متجاورين كانا أو متباعدين ، وهذا مذهب الشافعي . وحكي عن أحمد رواية أخرى ; أن بدو الصلاح في شجرة من القراح صلاح له ، ولما قاربه . وبهذا قال مالك ; لأنهما يتقاربان في الصلاح ، فأشبها القراح الواحد . ولأن المقصود الأمن من العاهة ، وقد وجد . والمذهب الأول ; لأنه إنما جعل ما لم يبد صلاحه بمنزلة ما بدا ، وتابعا له ، دفعا لضرر الاشتراك ، واختلاف الأيدي ، وإلا فالأصل اعتبار كل شيء بنفسه .

                                                                                                                                            وما في قراح آخر لا يوجد فيه هذا الضرر ، فوجب أن لا يتبع الآخر ، كما لو تباعدا . وما ذكروه ينتقض بما لم يجاوره من ذلك النوع . ولو بدا صلاح بعض النوع الواحد ، فأفرد بالبيع ما لم يبد صلاحه من بقية النوع من ذلك البستان ، لم يجز ; لدخوله تحت عموم النهي . ويقدر قياسه على الصورة المخصوصة من العموم ، وهي ما إذا باعه مع ما بدا صلاحه لأنه دخل في جواز البيع تبعا ، دفعا لمضرة الاشتراك ، واختلاف الأيدي . ولا يوجد ذلك هاهنا ، ولأنه قد يدخل في البيع تبعا ما يجوز إفراده ، كالثمرة تباع مع الأصل ، والزرع مع الأرض ، واللبن في الضرع مع [ ص: 77 ] الشاة .

                                                                                                                                            ويحتمل الجواز ; لأن الكل في حكم ما بدا صلاحه ، ولأنه يجوز بيعه مع غيره ، فجاز بيعه مفردا ، كالذي بدا صلاحه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية