الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( 2909 ) مسألة ; قال : nindex.php?page=treesubj&link=24532فإن كانت ثمرة نخل ، فبدو صلاحها أن تظهر فيها الحمرة أو الصفرة . وإن nindex.php?page=treesubj&link=24532كانت ثمرة كرم فصلاحها أن تتموه ، nindex.php?page=treesubj&link=24532وصلاح ما سوى النخل والكرم أن يبدو فيها النضج وجملة ذلك ، أن ما كان من الثمرة يتغير لونه عند صلاحه ، كثمرة النخل ، والعنب الأسود ، والإجاص ، فبدو صلاحه بذلك . وإن nindex.php?page=treesubj&link=24532كان العنب أبيض ، فصلاحه بتموهه ; وهو أن يبدو فيه الماء الحلو ، ويلين ، ويصفر لونه . وإن كان مما لا يتلون ، كالتفاح ونحوه ، فبأن يحلو ، أو يطيب .
وإن كان بطيخا ، أو نحوه ، فبأن يبدو فيه النضج . وإن nindex.php?page=treesubj&link=24532كان مما لا يتغير لونه ، ويؤكل طيبا ، صغارا وكبارا ، كالقثاء والخيار ، فصلاحه بلوغه أن يؤكل عادة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وأصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : بلوغه أن يتناهى عظمه . وما قلناه أشبه بصلاحه مما قالوه ; فإن بدو صلاح الشيء ابتداؤه ، وتناهي عظمه آخر صلاحه . ولأن بدو الصلاح في الثمر يسبق حال الجزاز ، فلا يجوز أن يجعل بدو الصلاح فيما يقاس عليه بسبقه قطعه عادة ; إلا أن يريدوا بتناهي عظمه انتهاءه إلى الحال التي جرت العادة بأخذه فيها ، فيكون كما ذكرنا . وما قلنا في هذا الفصل فهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وكثير من أهل العلم ، أو مقارب له . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : لا يباع حتى يؤكل من التمر قليل ، أو كثير .
وروي نحوه عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس . ولعلهم أرادوا صلاحه للأكل ، فيرجع معناه إلى ما قلنا ; فإن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=38392نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل منه ، أو يؤكل . } متفق عليه . وإن أرادوا حقيقة الأكل كان ما ذكرنا أولى ; لأن ما رووه يحتمل صلاحه للأكل ، فيحمل على ذلك ، موافقة لأكثر الأخبار ، وهو ما روي { nindex.php?page=hadith&LINKID=22408عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الثمرة حتى تطيب } . متفق عليه . ونهى أن تباع الثمرة حتى تزهو . قيل : وما تزهو ؟ قال : ( تحمار أو تصفار ) . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . { nindex.php?page=hadith&LINKID=43071ونهى عن بيع العنب حتى يسود . } رواه الترمذي ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه . والأحاديث في هذا كثيرة ، كلها تدل على هذا المعنى .