الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              معلومات الكتاب

                                                                                                                              السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

                                                                                                                              صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              392 [ ص: 446 ] (باب النهي عن الاستنجاء باليمين)

                                                                                                                              وأورده النووي في (باب الاستطابة).

                                                                                                                              (حديث الباب)

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 109 ج3 المطبعة المصرية

                                                                                                                              [عن عبد الله بن أبي قتادة ، عن أبيه ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء ].

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              (الشرح)

                                                                                                                              (عن عبد الله بن أبي قتادة: عن أبيه: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه: وهو يبول" ).

                                                                                                                              قال النووي "مكروه كراهة تنزيه لا تحريم".

                                                                                                                              وذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه "حرام"، وأشار إلى تحريمه جماعة من أصحابنا، ولا تعويل على إشارتهم. انتهى.

                                                                                                                              قلت: وظاهر الحديث مع الظاهرية؛ لأن الأصل في النهي "التحريم" لا الكراهة المصطلحة.

                                                                                                                              وقد قال النووي نفسه: أجمع العلماء على أنه نهي عن الاستنجاء باليمين، انتهى.

                                                                                                                              [ ص: 447 ] قال: ثم إن في النهي عنه، تنبيها على إكرام "اليمين" وصيانتها عن الأقذار ونحوها.

                                                                                                                              (ولا يتمسح من "الخلاء" بيمينه) ليس التقييد بالخلاء للاحتراز عن البول، بل هما سواء "والخلاء" بالمد: هو الغائط.

                                                                                                                              "ولا يتنفس في الإناء"، أي: في نفس الإناء. وأما خارج الإناء فسنة معروفة.

                                                                                                                              وهذا النهي قيل: هو من طريق الأدب؛ مخافة من تقديره ونتنه، ولسقوط شيء من الفم والأنف ونحو ذلك.




                                                                                                                              الخدمات العلمية