بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الجمعة
844 حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قالا أخبرنا ومحمد بن رمح بن المهاجر ح وحدثنا الليث حدثنا قتيبة عن ليث عن نافع قال عبد الله إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
كتاب الجمعة
- باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال وبيان ما أمروا به
- باب الطيب والسواك يوم الجمعة
- باب في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة
- باب في الساعة التي في يوم الجمعة
- باب فضل يوم الجمعة
- باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة
- باب فضل التهجير يوم الجمعة
- باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة
- باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس
- باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة
- باب في قوله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما
- باب التغليظ في ترك الجمعة
- باب تخفيف الصلاة والخطبة
- باب التحية والإمام يخطب
- باب حديث التعليم في الخطبة
- باب ما يقرأ في صلاة الجمعة
- باب ما يقرأ في يوم الجمعة
- باب الصلاة بعد الجمعة
التالي
السابق
[ ص: 446 ] [ ص: 447 ] باب صلاة الجمعة وما يتعلق بها من أحكام
يقال بضم الميم ، وإسكانها وفتحها ، حكاهن الفراء والواحدي وغيرهما ، ووجهوا الفتح بأنها تجمع الناس ويكثرون فيها ، كما يقال : همزة ولمزة لكثرة الهمز واللمز ونحو ذلك سميت جمعة لاجتماع الناس فيها ، وكان يوم الجمعة في الجاهلية يسمى العروبة .
قوله - صلى الله عليه وسلم - ( ) وفي رواية : ( إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل ) وهذه الثانية محمولة على الأول معناها من أراد المجيء فليغتسل ، وفي الحديث الآخر بعده : ( من جاء منكم الجمعة فليغتسل ) والمراد بالمحتلم البالغ . وفي الحديث الآخر : غسل الجمعة واجب على كل محتلم مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يغسل رأسه وجسده . وفي الحديث الآخر ( لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا ) وفي رواية : ( لو اغتسلتم يوم الجمعة ) واختلف العلماء في حق لله على كل فحكي وجوبه عن طائفة من السلف حكوه عن بعض الصحابة ، وبه قال أهل الظاهر ، وحكاه غسل الجمعة ابن المنذر عن مالك ، وحكاه عن الخطابي الحسن البصري ، وذهب جمهور العلماء من السلف والخلف وفقهاء الأمصار إلى أنه سنة مستحبة ليس بواجب ؛ قال ومالك القاضي : وهو المعروف من مذهب مالك وأصحابه .
[ ص: 448 ] واحتج من أوجبه بظواهر هذه الأحاديث ، واحتج الجمهور بأحاديث صحيحة منها : حديث الرجل الذي دخل وعمر يخطب وقد ترك الغسل ، وقد ذكره مسلم ، وهذا الرجل هو جاء مبينا في الرواية الأخرى ، ووجه الدلالة أن عثمان بن عفان عثمان فعله وأقره عمر وحاضرو الجمعة وهم أهل الحل والعقد ، ولو كان واجبا لما تركه ولألزموه ، ومنها : قوله - صلى الله عليه وسلم : حديث حسن في السنن مشهور ، وفيه دليل على أنه ليس بواجب . ومنها : قوله - صلى الله عليه وسلم : من توضأ فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل وهذا اللفظ يقتضي أنه ليس بواجب ؛ لأن تقديره لكان أفضل وأكمل ونحو هذا من العبادات ، وأجابوا عن الأحاديث الواردة في الأمر به أنها محمولة على الندب جمعا بين الأحاديث . لو اغتسلتم يوم الجمعة
وقوله - صلى الله عليه وسلم : ( واجب على كل محتلم ) أي متأكد في حقه كما يقول الرجل لصاحبه : حقك [ ص: 449 ] واجب علي أي متأكد ، لا أن المراد الواجب المحتم المعاقب عليه .
قوله : ( وهو قائم على المنبر ) فيه ، فإن تعذر فليكن على موضع عال ؛ ليبلغ صوته جميعهم ، ولينفرد فيكون أوقع في النفوس . وفيه أن استحباب المنبر للخطبة . وسمي منبرا لارتفاعه ، من النبر وهو الارتفاع . الخطيب يكون قائما
قوله : ( أية ساعة هذه ) ؟ قاله توبيخا له وإنكارا لتأخره إلى هذا الوقت . فيه : تفقد الإمام رعيته وأمرهم بمصالح دينهم والإنكار على مخالف السنة وإن كان كبير القدر ، وفيه : جواز الإنكار على الكبار في مجمع من الناس ، وفيه : جواز الكلام في الخطبة .
قوله : ( شغلت اليوم فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت النداء فلم أزد على أن توضأت ) فيه : الاعتذار إلى ولاة الأمور وغيرهم . وفيه : . وفيه : إشارة إلى أنه إنما ترك الغسل لأنه يستحب ، فرأى اشتغاله بقصد الجمعة أولى من أن يجلس للغسل بعد النداء ، ولهذا لم يأمره إباحة الشغل والتصرف يوم الجمعة قبل النداء عمر بالرجوع للغسل .
قوله : ( سمعت النداء ) هو بكسر النون وضمها والكسر أشهر .
قوله : ( والوضوء أيضا ) هو منصوب أي وتوضأت الوضوء فقط ، قاله الأزهري وغيره .
يقال بضم الميم ، وإسكانها وفتحها ، حكاهن الفراء والواحدي وغيرهما ، ووجهوا الفتح بأنها تجمع الناس ويكثرون فيها ، كما يقال : همزة ولمزة لكثرة الهمز واللمز ونحو ذلك سميت جمعة لاجتماع الناس فيها ، وكان يوم الجمعة في الجاهلية يسمى العروبة .
قوله - صلى الله عليه وسلم - ( ) وفي رواية : ( إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل ) وهذه الثانية محمولة على الأول معناها من أراد المجيء فليغتسل ، وفي الحديث الآخر بعده : ( من جاء منكم الجمعة فليغتسل ) والمراد بالمحتلم البالغ . وفي الحديث الآخر : غسل الجمعة واجب على كل محتلم مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يغسل رأسه وجسده . وفي الحديث الآخر ( لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا ) وفي رواية : ( لو اغتسلتم يوم الجمعة ) واختلف العلماء في حق لله على كل فحكي وجوبه عن طائفة من السلف حكوه عن بعض الصحابة ، وبه قال أهل الظاهر ، وحكاه غسل الجمعة ابن المنذر عن مالك ، وحكاه عن الخطابي الحسن البصري ، وذهب جمهور العلماء من السلف والخلف وفقهاء الأمصار إلى أنه سنة مستحبة ليس بواجب ؛ قال ومالك القاضي : وهو المعروف من مذهب مالك وأصحابه .
[ ص: 448 ] واحتج من أوجبه بظواهر هذه الأحاديث ، واحتج الجمهور بأحاديث صحيحة منها : حديث الرجل الذي دخل وعمر يخطب وقد ترك الغسل ، وقد ذكره مسلم ، وهذا الرجل هو جاء مبينا في الرواية الأخرى ، ووجه الدلالة أن عثمان بن عفان عثمان فعله وأقره عمر وحاضرو الجمعة وهم أهل الحل والعقد ، ولو كان واجبا لما تركه ولألزموه ، ومنها : قوله - صلى الله عليه وسلم : حديث حسن في السنن مشهور ، وفيه دليل على أنه ليس بواجب . ومنها : قوله - صلى الله عليه وسلم : من توضأ فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل وهذا اللفظ يقتضي أنه ليس بواجب ؛ لأن تقديره لكان أفضل وأكمل ونحو هذا من العبادات ، وأجابوا عن الأحاديث الواردة في الأمر به أنها محمولة على الندب جمعا بين الأحاديث . لو اغتسلتم يوم الجمعة
وقوله - صلى الله عليه وسلم : ( واجب على كل محتلم ) أي متأكد في حقه كما يقول الرجل لصاحبه : حقك [ ص: 449 ] واجب علي أي متأكد ، لا أن المراد الواجب المحتم المعاقب عليه .
قوله : ( وهو قائم على المنبر ) فيه ، فإن تعذر فليكن على موضع عال ؛ ليبلغ صوته جميعهم ، ولينفرد فيكون أوقع في النفوس . وفيه أن استحباب المنبر للخطبة . وسمي منبرا لارتفاعه ، من النبر وهو الارتفاع . الخطيب يكون قائما
قوله : ( أية ساعة هذه ) ؟ قاله توبيخا له وإنكارا لتأخره إلى هذا الوقت . فيه : تفقد الإمام رعيته وأمرهم بمصالح دينهم والإنكار على مخالف السنة وإن كان كبير القدر ، وفيه : جواز الإنكار على الكبار في مجمع من الناس ، وفيه : جواز الكلام في الخطبة .
قوله : ( شغلت اليوم فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت النداء فلم أزد على أن توضأت ) فيه : الاعتذار إلى ولاة الأمور وغيرهم . وفيه : . وفيه : إشارة إلى أنه إنما ترك الغسل لأنه يستحب ، فرأى اشتغاله بقصد الجمعة أولى من أن يجلس للغسل بعد النداء ، ولهذا لم يأمره إباحة الشغل والتصرف يوم الجمعة قبل النداء عمر بالرجوع للغسل .
قوله : ( سمعت النداء ) هو بكسر النون وضمها والكسر أشهر .
قوله : ( والوضوء أيضا ) هو منصوب أي وتوضأت الوضوء فقط ، قاله الأزهري وغيره .