الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                          صفحة جزء
                                                          ( باب الطاء مع الهاء )

                                                          ( طهر ) ( هـ ) فيه : لا يقبل الله صلاة بغير طهور . الطهور - بالضم - : التطهر ، وبالفتح : الماء الذي يتطهر به ، كالوضوء والوضوء ، والسحور والسحور . وقال سيبويه : الطهور - بالفتح - يقع على الماء والمصدر معا ، فعلى هذا يجوز أن يكون الحديث بفتح الطاء وضمها ، والمراد بهما التطهر .

                                                          وقد تكرر لفظ الطهارة في الحديث على اختلاف تصرفه . يقال : طهر يطهر طهرا فهو طاهر . وطهر يطهر ، وتطهر يتطهر تطهرا فهو متطهر . والماء الطهور في الفقه : هو الذي يرفع الحدث ويزيل النجس ; لأن فعولا من أبنية المبالغة ، فكأنه تناهى في الطهارة . والماء الطاهر غير الطهور : هو الذي لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس ، كالمستعمل في الوضوء والغسل .

                                                          * ومنه حديث ماء البحر : هو الطهور ماؤه الحل ميتته . أي : المطهر .

                                                          * وفي حديث أم سلمة : إني أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر ، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : يطهره ما بعده . هو خاص فيما كان يابسا لا يعلق بالثوب منه شيء ، فأما إذا كان رطبا فلا يطهر إلا بالغسل . وقال مالك : هو أن يطأ الأرض القذرة ، ثم يطأ الأرض اليابسة النظيفة ، فإن بعضها يطهر بعضا . فأما النجاسة مثل البول ونحوه تصيب الثوب أو بعض الجسد فإن ذلك لا يطهره إلا الماء إجماعا . وفي إسناد هذا الحديث مقال .

                                                          التالي السابق


                                                          الخدمات العلمية