الضرب الثالث : فهم التعليل من إضافة الحكم إلى الوصف المناسب .
كقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=38، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما } ، و {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=2الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما } فإنه كما فهم وجوب القطع ، والجلد على السارق ، والزاني ، وهو المنطوق به فهم كون السرقة ، والزنا علة للحكم ، وكونه علة غير منطوق به لكن يسبق إلى الفهم من فحوى الكلام . وقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=82&ayano=13إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم } أي : لبرهم ، وفجورهم ، وكذلك كل ما خرج مخرج الذم ، والمدح ، والترغيب ، والترهيب ، وكذلك إذا قال : ذم الفاجر ، وامدح المطيع ، وعظم العالم ، فجميع ذلك يفهم منه التعليل من غير نطق به ، وهذا قد يسمى إيماء ، وإشارة كما يسمى
nindex.php?page=treesubj&link=20805_20806فحوى الكلام ، ولحنه ، وإليك الخيرة في تسميته بعد الوقوف على جنسه ، وحقيقته .
الضَّرْبُ الثَّالِثُ : فَهْمُ التَّعْلِيلِ مِنْ إضَافَةِ الْحُكْمِ إلَى الْوَصْفِ الْمُنَاسِبِ .
كَقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=38، وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا } ، وَ {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=2الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا } فَإِنَّهُ كَمَا فُهِمَ وُجُوبُ الْقَطْعِ ، وَالْجَلْدِ عَلَى السَّارِقِ ، وَالزَّانِي ، وَهُوَ الْمَنْطُوقُ بِهِ فُهِمَ كَوْنُ السَّرِقَةِ ، وَالزِّنَا عِلَّةً لِلْحُكْمِ ، وَكَوْنُهُ عِلَّةً غَيْرَ مَنْطُوقٍ بِهِ لَكِنْ يَسْبِقُ إلَى الْفَهْمِ مِنْ فَحْوَى الْكَلَامِ . وقَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=82&ayano=13إنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ } أَيْ : لِبِرِّهِمْ ، وَفُجُورِهِمْ ، وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا خَرَجَ مَخْرَجَ الذَّمِّ ، وَالْمَدْحِ ، وَالتَّرْغِيبِ ، وَالتَّرْهِيبِ ، وَكَذَلِكَ إذَا قَالَ : ذُمَّ الْفَاجِرَ ، وَامْدَحْ الْمُطِيعَ ، وَعَظِّمْ الْعَالِمَ ، فَجَمِيعُ ذَلِكَ يُفْهَمُ مِنْهُ التَّعْلِيلُ مِنْ غَيْرِ نُطْقٍ بِهِ ، وَهَذَا قَدْ يُسَمَّى إيمَاءً ، وَإِشَارَةً كَمَا يُسَمَّى
nindex.php?page=treesubj&link=20805_20806فَحْوَى الْكَلَامِ ، وَلَحْنَهُ ، وَإِلَيْك الْخِيَرَةُ فِي تَسْمِيَتِهِ بَعْدَ الْوُقُوفِ عَلَى جِنْسِهِ ، وَحَقِيقَتِهِ .