الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 2933 ) فصل : وإن باع قطيعا ، واستثنى منه شاة بعينها ، صح . وإن استثنى شاة غير معينة ، لم يصح . نص عليه . وهذا قول أكثر أهل العلم . وقال مالك : يصح أن يبيع مائة شاة إلا شاة يختارها ، أو يبيع ثمرة حائطه ، ويستثني ثمرة نخلات يعدها .

                                                                                                                                            ولنا ، { أن النبي صلى الله عليه وسلم : نهى عن الثنيا إلا أن تعلم . ونهى عن بيع الغرر . } ولأنه مبيع مجهول ، والمستثنى منه مجهول ، فلم يصح ، كما لو قال : إلا شاة مطلقة . ولأنه مبيع مجهول ، فلم يصح ، كما لو قال : بعتك شاة تختارها من القطيع . وضابط هذا الباب ، أنه لا يصح استثناء ما لا يصح بيعه مفردا أو بيع ما عداه منفردا عن المستثنى ، ونحو هذا مذهب أبي حنيفة ، والشافعي ، إلا أن أصحابنا استثنوا من هذا سواقط الشاة ، وجلدها ; للأثر الوارد فيه . والحمل على رواية الجواز ; لفعل ابن عمر ، وما عدا هذا فيبقى على الأصل .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية