الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( فصل ويحرم تصرفه ) أي : الملتقط ( فيها ) أي : اللقطة ( حتى يعرف وعاءها وهو كيسها ونحوه ) كخرقة شدت فيها أو قدر أو زق فيه مائع ولفافة على ثوب ( و ) حتى يعرف ( وكاءها ) أي اللقطة ( وهو ما يشد به ) الكيس أو الزق ، هل هو سير أو خيط من كتان أو غيره ( و ) حتى يعرف ( عفاصها ) بكسر العين المهملة ( وهو صفة الشد ) فيتعرف الربط هل هو عقدة أو عقدتان ، وأنشوطة أو غيرها ؟ ويطلق على وعاء النفقة جلدا أو خرقة وغلاف القارورة الجلد يغطى به رأسها ( و ) حتى يعرف ( قدرها ) بكيل أو وزن أو عد أو ذرع ( وجنسها وصفتها ) أي : نوعها ولونها . لحديث أبي بن كعب أنه قال { وجدت مائة دينار فأتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال : عرفها حولا فعرفتها حولا فلم تعرف ، فرجعت إليه ، فقال اعرف عدتها ووعاءها ووكاءها واخلطها بمالك ، فإن جاء ربها فأدها إليه } ولأنه حيث وجب دفعها إلى ربها بوصفها فلا بد من معرفته ; لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . ( وسن ذلك ) أي : معرفة ما ذكر ( عند وجدانها ) ; لأن في بعض ألفاظ حديث أبي بن كعب { اعرف عفاصها ووكاءها وعددها ثم عرفها سنة }

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية