الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 2937 ) فصل : ولو باع دارا إلا ذراعا ، وهما يعلمان ذرعان الدار ، جاز ، وكان مستثنيا جزءا مشاعا منها ، لأنه جزء معلوم يصح إفراده بالبيع ، فجاز استثناؤه ، كثلثها وربعها ، وإن لم يعلما ، لم يجز ; لأنه مجهول لا يجوز إفراده بالبيع ، ولأنه استثنى معلوم المقدار من مبيع معلوم بالمشاهدة ، فلم يجز كاستثناء الصاع من ثمرة الحائط ، والقفيز من الصبرة . وهكذا الحكم إذا باعه ضيعة إلا جريبا ، فمتى علم جربان الضيعة صح ، وإلا فلا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية