الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            [ ص: 261 ] كتاب النفقات

            مسألة : إذا أذن الولي في الإنفاق على الزوجة ، ومات هل يستمر الإذن إلى البينونة الكبرى ، أو ينقطع بموته ، ويحتاج إلى إذن ولي إن كان أو الحاكم ، وإذا قرر لها في نظير كسوتها مبلغ معين ، ورضيت به ، ثم بعد مدة تراضيا على أقل من ذلك هل يصح أم لا ؟ .

            الجواب : المسألة الأولى مسألة حسنة ، ولم أجدها منقولة ، والذي يتخرج على القواعد الاحتمال الثاني ؛ لأنه كالوكيل عن الولي في الإنفاق عليها فينقطع بموته ، هذا مقتضى القواعد ، ولكن الأحسن خلافه ؛ لإطباق الناس على عدم النزاع في ذلك من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن ، وأما إذا قرر لها في نظير كسوتها دراهم ، ثم تراضيا على أقل وهي جائزة التصرف ، فإنه يجوز .

            التالي السابق


            الخدمات العلمية