الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 2948 ) فصل : ولو باع شاة بشعير ، فأكلته قبل قبضه ، فإن كانت في يد المشتري ، فهو كما لو أتلفه ، وإن كانت في يد البائع ، فهو بمنزلة إتلافه له ، وكذلك إن كانت في يد أجنبي ، فهو كإتلافه . فإن لم تكن في يد أحد ، انفسخ البيع ; لأن المبيع هلك قبل القبض بأمر لا ينسب إلى آدمي ، فهو كتلفه بفعل الله تعالى .

                                                                                                                                            ( 2949 ) فصل : ولو اشترى شاة أو عبدا أو شقصا بطعام ، فقبض الشاة أو العبد ، أو باعهما ، أو أخذ الشقص بالشفعة ثم تلف الطعام قبل قبضه ، انفسخ العقد الأول دون الثاني ، ولا يبطل الأخذ بالشفعة ; لأنه كمل قبل فسخ العقد ، ويرجع مشتري الطعام على مشتري الشاة والعبد والشقص بقيمة ذلك ; لتعذر رده ، وعلى الشفيع مثل الطعام ; لأنه عوض الشقص .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية