الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                صفحة جزء
                                                                                2397 ( 380 ) في الجمع بين الحج والعمرة

                                                                                ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال جرير عن منصور عن إبراهيم عن زياد بن لبيد قال : قال شريح : إذا أهللت بحجة وعمرة ثم قدمت مكة فلا يحلن منك حرام إلى يوم النحر ، فإنهم سيقولون لك : إذا طفت لعمرتك فحل ، فلا تطعهم في ذلك .

                                                                                ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم أن الحسين بن علي وشريحا قرنا ، فلم يحل واحد منهما حراما إلى يوم النحر .

                                                                                ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن مالك بن الحارث عن أبي نصر أن عليا قال له : لب بهما جميعا ، فإذا قدمت مكة فطف لهما طوافا لعمرتك وطوافا لحجتك ، ولا تحلن منك حراما دون يوم النحر .

                                                                                ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم عن جعفر عن أبيه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي : ما قلت حين فرضت الحج ؟ قال : قلت : اللهم إني أهل بما أهل به رسولك ، [ ص: 473 ] قال : فإن معي الهدي فلا يحل منك حرام قال : فحل الناس كلهم وقصروا ، إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي .

                                                                                ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن ابن أبي مليكة عن عروة أن أبا بكر وعمر كانا يقدمان وهما مهلين بالحج ، فلا يحل منهما حرام إلى يوم النحر .

                                                                                ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : من أحرم بالحج والعمرة جميعا كفاه طواف واحد ، ولم يحل حتى يقضي حجته ويحل منهما جميعا .

                                                                                التالي السابق


                                                                                الخدمات العلمية