الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 2962 ) فصل : ولو اشترى قفيزا من الطعام ، فقبض نصفه ، فقال له رجل : بعني نصف هذا القفيز . فباعه ، انصرف إلى النصف المقبوض كله ; لأن البيع ينصرف إلى ما يجوز له بيعه وهو النصف المقبوض . وإن قال : أشركني في هذا القفيز بنصف الثمن ، ففعل ، لم تصح الشركة ، إلا فيما قبض منه ، فيكون النصف المقبوض بينهما لكل واحد منهما ربعه بقسطه من الثمن ; لأن الشركة تقتضي التسوية . هكذا ذكره القاضي . والصحيح ، إن شاء الله تعالى ، أنه تنصرف الشركة إلى النصف كله ، فيكون تابعا لما يصح بيعه وما لا يصح ، فيكون ذلك من صور تفريق الصفقة ، فلا يصح في الربع الذي ليس بمقبوض . وهل يصح في المقبوض ؟ على وجهين .

                                                                                                                                            ( 2963 ) فصل : فأما الحوالة ، فمعناه أن يكون على مشتري الطعام طعام من سلم أو من قرض مثل الذي اشتراه ، فيقول لغريمه : اذهب فاقبض الطعام الذي اشتريته لنفسك . فلا يجوز ذلك ; لأنه لا يجوز أن يقبضه قبل قبضه له . وقد ذكرنا تفريع هذا في الفصل الذي قبل هذه المسألة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية