الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 2964 ) فصل : إذا كان لرجل في ذمة آخر طعام من قرض ، لم يجز أن يبيعه من غيره قبل قبضه ; لأنه غير قادر على تسليمه . ويجوز بيعه ممن هو في ذمته ، في الصحيح من المذهب ; لحديث ابن عمر : كنا نبيع الأبعرة بالبقيع بالدراهم ، فنأخذ مكانها الدنانير . وهذا مذهب الشافعي . وروي أنه لا يصح ، كما لا يصح في السلم . والأول أولى . فإن اشتراه منه بموصوف في الذمة من غير جنسه ، جاز ، ولا يتفرقا قبل القبض ; لأنه يكون بيع دين بدين .

                                                                                                                                            فإن أعطاه معينا مما يشترط فيه التقابض ، مثل أن أعطاه بدل الحنطة شعيرا ، جاز . ولم يجز التفرق قبل القبض وإن أعطاه معينا ، لا يشترط فيه التقابض ، جاز التفرق قبل القبض ، كما لو قال : بعتك هذا الشعير بمائة درهم في ذمتك . ويحتمل أن لا يجوز ; لأن المبيع في الذمة ، فلم يجز التفرق قبل القبض ، كالسلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية