الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                                      قوله تعالى : يهب لمن يشاء إناثا الآيات . أخرج ابن أبي حاتم والحاكم وصححه، وابن مردويه، والبيهقي في "سننه" عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن أولادكم هبة الله، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور فهم وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج ابن مردويه، وابن عساكر ، عن واثلة بن الأسقع، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن من بركة المرأة تبكيرها بالإناث، ألم تسمع الله يقول : يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور . فبدأ بالإناث؟

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من بركة المرأة ابتكارها بالأنثى لأن الله قال : يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور .

                                                                                                                                                                                                                                      [ ص: 178 ] وأخرج عبد بن حميد، وابن المنذر ، عن سعيد بن جبير يهب لمن يشاء إناثا لا ذكور معهن، ويهب لمن يشاء الذكور قال : لا إناث معهن أو يزوجهم ذكرانا وإناثا قال : يولد له غلام وجارية ويجعل من يشاء عقيما قال : لا يولد له .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج عبد بن حميد، عن عبيدة السلماني وقتادة مثله . وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد في قوله : أو يزوجهم ذكرانا وإناثا . قال : يخلط بينهم جواري وغلمانا . يقول : التزويج أن تلد المرأة غلاما ثم تلد جارية ثم تلد غلاما ثم تلد جارية . وأخرج عبد بن حميد عن الضحاك : يهب لمن يشاء إناثا . قال : لا ذكور معهن، ويهب لمن يشاء الذكور . قال : لا إناث معهم، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا . قال : في بطن، ويجعل من يشاء عقيما . قال : لا يولد له . وأخرج عبد بن حميد عن أبي مالك : يهب لمن يشاء إناثا قال : يكون الرجل لا يولد له إلا الإناث، ويهب لمن يشاء الذكور قال : يكون الرجل لا يولد له إلا الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا قال : يكون [ ص: 179 ] الرجل يولد له الذكور والإناث، ويجعل من يشاء عقيما قال : يكون الرجل لا يولد له .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج عبد بن حميد، وابن المنذر ، عن محمد ابن الحنفية : أو يزوجهم ذكرانا وإناثا قال : التوأم .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس في قوله : ويجعل من يشاء عقيما قال : الذي لا يولد له .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج ابن جرير ، وابن أبي حاتم ، عن ابن عباس ويجعل من يشاء عقيما قال : لا يلقح .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج عبد الرزاق في "المصنف" عن عبد الله بن عبيد بن عمير بن الحارث أن أبا بكر أصاب وليدة له سوداء فعزلها ثم باعها فانطلق بها سيدها حتى إذا كان في بعض الطريق أرادها فامتنعت منه فإذا هو براعي غنم فدعاه فراطنها فأخبرها أنه سيدها قالت : إني قد حملت من سيدي الذي كان قبل هذا وإن في ديني لا يصيبني رجل في حمل من آخر . فكتب سيدها إلى أبي بكر أو عمر فأخبره الخبر فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم بمكة [ ص: 180 ] فمكث النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان من الغد وكان مجلسهم الحجر قال النبي صلى الله عليه وسلم : جاءني جبريل في مجلسي هذا عن الله : أن أحدكم ليس بالخيار على الله إذا تنجع ذلك المنتجع ولكنه : يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور فاعترف بولدك . فكتب بذلك فيها .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج عبد الرزاق ، عن غيلان بن أنس قال : ابتاع أبو بكر جارية أعجمية من رجل قد كان أصابها فحملت له فأراد أبو بكر أن يطأها فأبت عليه وأخبرته أنها حامل فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إنها حفظت فحفظ الله لها، إن أحدكم إذا تنجع ذلك المنتجع فليس بالخيار على الله . فردها إلى صاحبها الذي باعها .

                                                                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية