الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 2999 ) الفصل الثاني ، أنه متى علم بالمبيع عيبا ، لم يكن عالما به ، فله الخيار بين الإمساك والفسخ ، سواء كان البائع علم العيب وكتمه ، أو لم يعلم . لا نعلم بين أهل العلم في هذا خلافا . وإثبات النبي صلى الله عليه وسلم الخيار بالتصرية تنبيه على ثبوته بالعيب . ولأن مطلق العقد يقتضي السلامة من العيب ; بدليل ما روي عن [ ص: 109 ] النبي صلى الله عليه وسلم { أنه اشترى مملوكا فكتب : هذا ما اشترى محمد بن عبد الله من العداء بن خالد ، اشترى منه عبدا ، أو أمة ، لا داء به ، ولا غائلة ، بيع المسلم المسلم } . فثبت أن بيع المسلم اقتضى السلامة . ولأن الأصل السلامة ، والعيب حادث أو مخالف للظاهر ، فعند الإطلاق يحمل عليها ، فمتى فاتت فات بعض مقتضى العقد ، فلم يلزمه أخذه بالعوض ، وكان له الرد ، وأخذ الثمن كاملا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية