الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في حرمة لبن البكر والمرأة الميتة

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت لبن الجارية البكر التي لم تنكح قط إن أرضعت به صبيا أتقع الحرمة أم لا في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم تقع به الحرمة ، قال : وقال مالك في المرأة التي قد كبرت وأسنت : إنها إن درت فأرضعت فهي أم ، فكذلك البكر ، قال : وبلغني أن مالكا سئل عن رجل أرضع صبية ودر عليها ، قال مالك : ويكون ذلك ؟ قالوا : نعم قد كان ، قال مالك : لا أراه يحرم وإنما أسمع الله تبارك وتعالى يقول : { وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم } فلا أرى هذا أما .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت لبن الجارية البكر التي لا زوج لها ، أيكون رضاعها رضاعا إذا أرضعت صبيا في قول مالك أم لا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : إن ذلك رضاع وتقع به الحرمة ; لأن لبن النساء يحرم على كل حال .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية