الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3017 ) الفصل الثالث ، إذا باع المشتري بعض المبيع ، ثم ظهر على عيب ، فله الأرش ، لما بقي في يده [ ص: 118 ] من المبيع ، وفي الأرش لما باعه ما ذكرنا من الخلاف فيما إذا باع الجميع ، وإن أراد رد الباقي بحصته من الثمن ، فالذي ذكره الخرقي هاهنا أن له ذلك . وقد نص عليه أحمد ، والصحيح أنه إن كان المبيع عينا واحدة ، أو عينين ينقصهما التفريق ، كمصراعي باب ، وزوجي خف ، أنه لا يملك الرد ; لما فيه من الضرر على البائع بنقص القيمة ، أو ضرر الشركة ، وامتناع الانتفاع بها على الكمال ، كإباحة الوطء والاستخدام .

                                                                                                                                            وبها قال شريح ، والشعبي ، والشافعي ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي ، وقد ذكر أصحابنا في غير هذا الموضع ، فيما إذا كان المبيع عينين ينقصهما التفريق ، أنه لا يجوز رد إحداهما دون الأخرى ; لما فيه من الضرر ; وفيما لو اشترى معيبا فتعيب عنده ، أنه لا يملك رده ، إلا أن يرد أرش العيب الحادث عنده ، فلا يجوز أن يرده في مسألتنا معيبا بعيب الشركة ، أو نقص القيمة ، بغير شيء ، إلا أن يكون الخرقي أراد ما إذا دلس البائع العيب ، فإن ذلك عنده لا يسقط عن المشتري ضمان ما حدث عنده من العيب ، على ما ذكرنا فيما مضى .

                                                                                                                                            وإن كان المبيع عينين لا ينقصهما التفريق ، فباع إحداهما ، ثم وجد بالأخرى عيبا ، أو علم أنهما كانتا معيبتين ، فهل له رد الباقية في ملكه ؟ يخرج على الروايتين في تفريق الصفقة . وقال القاضي : المسألة مبنية على تفريق الصفقة سواء كان المبيع عينا واحدة أو عينين . والتفصيل الذي ذكرنا أولى .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية