الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3034 ) فصل : وإذا اشترى ثوبا فصبغه ، ثم ظهر على عيب ، فله أرشه لا غير ، وبهذا قال أبو حنيفة . وعن أحمد ، أن له رده . وأخذ زيادته بالصبغ ; لأنها زيادة ، فلا تمنع الرد ، كالسمن والكسب . والأول أولى ; لأن هذا معاوضة ، فلا يجبر البائع على قبولها ، كسائر المعاوضات . وفارق السمن والكسب ، فإنه لا يأخذ عن السمن عوضا ، والكسب للمشتري لا يرده ، ولا يعاوض عنه . وإن قال البائع : أنا آخذه ، وأعطي قيمة الصبغ . لم يلزم المشتري ذلك .

                                                                                                                                            وقال الشافعي : ليس للمشتري إلا رده ; لأنه أمكنه رده ، فلم يملك أخذ الأرش ، كما لو سمن عبده ، أو كسب . ولنا ، أنه لا يمكنه رده ، إلا برد شيء من ماله معه ، فلم يسقط حقه من الأرش بامتناعه من رده ، كما لو تعيب عنده ، فطلب البائع أخذه مع أرش العيب الحادث . والأصل لا نسلمه ، فإنه يستحق أخذ الأرش إذا أراده بكل حال .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية