[ ص: 127 ] مَسْأَلَةٌ قَالَ وَمَنْ بَاعَ سِلْعَةً بِنَسِيئَةٍ ، لَمْ يَجُزْ أَنْ يَشْتَرِيَهَا بِأَقَلَّ مِمَّا بَاعَهَا بِهِ وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=4843مَنْ بَاعَ سِلْعَةً بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا بِأَقَلَّ مِنْهُ نَقْدًا لَمْ يَجُزْ فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ ،
وَعَائِشَةَ ،
وَالْحَسَنِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وَابْنِ سِيرِينَ ،
وَالشَّعْبِيِّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وَالنَّخَعِيِّ وَبِهِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11863أَبُو الزِّنَادِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15885وَرَبِيعَةُ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وَالثَّوْرِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٌ وَإِسْحَاقُ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ . وَأَجَازَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ لِأَنَّهُ ثَمَنٌ يَجُوزُ بَيْعُهَا بِهِ مِنْ غَيْرِ بَائِعِهَا فَجَازَ مِنْ بَائِعِهَا ، كَمَا لَوْ بَاعَهَا بِمِثْلِ ثَمَنِهَا .
وَلَنَا ، مَا رَوَى
غُنْدَرٌ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16102شُعْبَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11813أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ عَنْ امْرَأَتِهِ
الْعَالِيَةِ بِنْتِ أَيْفَعَ بْنِ شُرَحْبِيلَ أَنَّهَا قَالَتْ : دَخَلْت أَنَا وَأُمُّ وَلَدِ
nindex.php?page=showalam&ids=68زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ وَامْرَأَتُهُ عَلَى
عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، فَقَالَتْ أُمُّ وَلَدِ
nindex.php?page=showalam&ids=68زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ : إنِّي بِعْت غُلَامًا مِنْ
nindex.php?page=showalam&ids=68زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ إلَى
الْعَطَاءِ ، ثُمَّ اشْتَرَيْته مِنْهُ بِسِتِّمِائَةِ دِرْهَمٍ فَقَالَتْ لَهَا : بِئْسَ مَا شَرَيْت ، وَبِئْسَ مَا اشْتَرَيْت أَبْلِغِي
nindex.php?page=showalam&ids=68زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ : أَنَّهُ قَدْ أَبْطَلَ جِهَادَهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَّا أَنْ يَتُوبَ . رَوَاهُ الْإِمَامُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16000وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ .
وَالظَّاهِرُ أَنَّهَا لَا تَقُولُ مِثْلَ هَذَا التَّغْلِيظِ وَتُقْدِمُ عَلَيْهِ ، إلَّا بِتَوْقِيفٍ سَمِعَتْهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَرَى مَجْرَى رِوَايَتِهَا ذَلِكَ عَنْهُ ، وَلِأَنَّ ذَلِكَ ذَرِيعَةٌ إلَى الرِّبَا ، فَإِنَّهُ يَدْخُلُ السِّلْعَةَ ، لِيَسْتَبِيحَ بَيْعَ أَلْفٍ بِخَمْسِمِائَةٍ إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ . وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ قَالَ : أَرَى مِائَةً بِخَمْسِينَ بَيْنَهُمَا حَرِيرَةٌ . يَعْنِي خِرْقَةَ حَرِيرٍ جَعَلَاهَا فِي بَيْعِهِمَا .
وَالذَّرَائِعُ مُعْتَبَرَةٌ لِمَا قَدَّمْنَاهُ فَأَمَّا بَيْعُهَا بِمِثْلِ الثَّمَنِ أَوْ أَكْثَرَ ، فَيَجُوزُ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ ذَرِيعَةً . وَهَذَا إذَا كَانَتْ السِّلْعَةُ لَمْ تَنْقُصْ عَنْ حَالَةِ الْبَيْعِ ، فَإِنْ نَقَصَتْ ، مِثْلُ إنْ هَزَلَ الْعَبْدُ ، أَوْ نَسِيَ صِنَاعَةً ، أَوْ تَخَرَّقَ الثَّوْبُ ، أَوْ بَلِيَ جَازَ لَهُ شِرَاؤُهَا بِمَا شَاءَ لِأَنَّ نَقْصَ الثَّمَنِ لِنَقْصِ الْمَبِيعِ لَا لِلتَّوَسُّلِ إلَى الرِّبَا . وَإِنْ نَقَصَ سِعْرُهَا ، أَوْ زَادَ لِذَلِكَ أَوْ لِمَعْنًى حَدَثَ فِيهَا ، لَمْ يَجُزْ بَيْعُهَا بِأَقَلَّ مِنْ ثَمَنِهَا ، كَمَا لَوْ كَانَتْ بِحَالِهَا . نَصَّ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ عَلَى هَذَا كُلِّهِ . ( 3042 ) فَصْلٌ
nindex.php?page=treesubj&link=4840وَإِنْ اشْتَرَاهَا بِعَرْضٍ ، أَوْ كَانَ بَيْعُهَا الْأَوَّلُ بِعَرْضٍ ، فَاشْتَرَاهَا بِنَقْدٍ جَازَ وَبِهِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ . وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا ; لِأَنَّ التَّحْرِيمَ إنَّمَا كَانَ لِشُبْهَةِ الرِّبَا ، وَلَا رِبَا بَيْنَ الْأَثْمَانِ وَالْعُرُوضِ . فَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=4840إنْ بَاعَهَا بِنَقْدٍ ثُمَّ اشْتَرَاهَا بِنَقْدٍ آخَرَ مِثْلُ أَنْ يَبِيعَهَا بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ ، فَقَالَ أَصْحَابُنَا : يَجُوزُ ; لِأَنَّهُمَا جِنْسَانِ لَا يَحْرُمُ التَّفَاضُلُ بَيْنَهُمَا . فَجَازَ ، كَمَا لَوْ اشْتَرَاهَا بِعَرْضٍ ، أَوْ بِمِثْلِ الثَّمَنِ وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ : لَا يَجُوزُ اسْتِحْسَانًا لِأَنَّهُمَا كَالشَّيْءِ الْوَاحِدِ فِي مَعْنَى الثَّمَنِيَّةِ ، وَلِأَنَّ ذَلِكَ يُتَّخَذُ وَسِيلَةً إلَى الرِّبَا ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ بَاعَهَا بِجِنْسِ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ . وَهَذَا أَصَحُّ . إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى . ( 3043 )
فَصْلٌ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ تُسَمَّى مَسْأَلَةَ الْعِينَةِ . قَالَ الشَّاعِرُ
أَنِدَّانِ أَمْ نَعْتَانِ أَمْ يَنْبَرِي لَنَا فَتًى مِثْلُ نَصْلِ السَّيْفِ مُيِّزَتْ مَضَارِبُهُ
فَقَوْلُهُ : نَعْتَانِ . أَيْ نَشْتَرِي عِينَةً مِثْلَمَا وَصَفْنَا . وَقَدْ رَوَى
أَبُو دَاوُد ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ قَالَ : سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9737إذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ ، وَتَرَكْتُمْ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إلَى دِينِكُمْ } . وَهَذَا وَعِيدٌ يَدُلُّ عَلَى التَّحْرِيمِ .
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ الْعِينَةُ أَنْ
[ ص: 128 ] يَكُونَ عِنْدَ الرَّجُلِ الْمَتَاعُ ، فَلَا يَبِيعُهُ إلَّا بِنَسِيئَةٍ ، فَإِنْ بَاعَهُ بِنَقْدٍ وَنَسِيئَةٍ فَلَا بَأْسَ . وَقَالَ : أَكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ تِجَارَةٌ غَيْرُ الْعِينَةِ لَا يَبِيعُ بِنَقْدٍ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابْنُ عَقِيلٍ إنَّمَا كَرِهَ النَّسِيئَةَ لِمُضَارَعَتِهَا الرِّبَا ، فَإِنَّ الْغَالِبَ أَنَّ الْبَائِعَ بِنَسِيئَةٍ يَقْصِدُ الزِّيَادَةَ بِالْأَجَلِ .
وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الْعِينَةُ اسْمًا لِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَلِلْبَيْعِ بِنَسِيئَةٍ جَمِيعًا ، لَكِنَّ الْبَيْعَ بِنَسِيئَةٍ لَيْسَ بِمُحَرَّمٍ اتِّفَاقًا ، وَلَا يُكْرَهُ إلَّا أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ تِجَارَةٌ غَيْرُهُ . .