الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3044 ) فصل وإن باع سلعة بنقد ، ثم اشتراها بأكثر منه نسيئة ، فقال أحمد ، في رواية حرب : لا يجوز ذلك إلا أن يغير السلعة ; لأن ذلك يتخذه وسيلة إلى الربا ، فأشبه مسألة العينة فإن اشتراها بنقد آخر ، أو بسلعة أخرى ، أو بأقل من ثمنها نسيئة ، جاز ; لما ذكرناه في مسألة العينة . ويحتمل أن يجوز له شراؤها بجنس الثمن بأكثر منه ، إلا أن يكون ذلك عن مواطأة ، أو حيلة ، فلا يجوز . وإن وقع ذلك اتفاقا من غير قصد ، جاز ; لأن الأصل حل البيع ، وإنما حرم في مسألة العينة بالأثر الوارد فيه ، وليس هذا في معناه ، ولأن التوسل بذلك أكثر ، فلا يلتحق به ما دونه . والله أعلم

                                                                                                                                            ( 3045 ) فصل : وفي كل موضع قلنا : لا يجوز له أن يشتري . لا يجوز ذلك لوكيله ; لأنه قائم مقامه ، ويجوز لغيره من الناس ، سواء كان أباه ، أو ابنه ، أو غيرهما ; لأنه غير البائع ويشتري لنفسه ، فأشبه الأجنبي

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية