[ ص: 465 ] 22 - كتاب قسم الفيء
والأصل من كتاب الله عز وجل
2631 - حدثنا ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب هارون بن سليمان الأصبهاني ، ثنا ، ثنا عبد الرحمن بن مهدي ، عن سفيان الثوري قيس بن محمد قال : سألت الحسن بن محمد عن واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول الآية . فقال : " هذا مفتاح كلام الله تعالى ما في الدنيا والآخرة " قال : " اختلف الناس في هذين السهمين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فقال قائلون : سهم القربى لقرابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وقال قائلون : لقرابة الخليفة ، وقال قائلون : سهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم للخليفة من بعده ، فاجتمع رأيهم على أن يجعلوا هذين السهمين في الخيل والعدة في سبيل الله ، فكانا على ذلك في خلافة قول الله تبارك وتعالى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما .
كتاب قسم الفيء
- تنفل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيفه ذا الفقار يوم بدر
- من كنت وليه فإن عليا وليه
- كان رسول الله لا يسأل شيئا إلا أعطاه أو سكت
- أعطى الفارس سهمين وأعطى الراجل سهما
- شأن نزول سورة الأنفال
- تنفل الربع في البدأة والثلث في الرجعة
- تنفيل الثلث بعد الخمس
- التشديد في النهبة
- النهي عن الخلسة والمجسمة وأن توطأ السبايا حتى يضعن ما في بطونهن
- قصة إسلام راعي غنم وشهادته ولم يصل لله سجدة
- النهي عن بيع المغانم حتى تقسم وعن الحبالى حتى يضعن ما في بطونهن
- لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده
- يجير على أمتي أدناهم
- لا تساكنوا المشركين ولا تجامعوهم
- دعاؤه صلى الله عليه وآله وسلم إذا خاف قوما
- من قتل معاهدا في غير كنهه حرم الله عليه الجنة
- الرسل لا تقتل
- غزوة في البحر خير من عشر غزوات في البر
- الذي مات مرابطا في سبيل الله ينمو له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن فتنة القبر
- بيان سعادة المرء وشقاوته
- إن الجنة لا تحل لعاص