الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                                      والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم .

                                                                                                                                                                                                                                      والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا : عود إلى بيان بقية الأحكام المفصلة فيما سلف؛ إثر بيان أحكام وسطت بينهما؛ لما أشير إليه من الحكمة الداعية إلى ذلك؛ وصية لأزواجهم أي: يوصون؛ أو: ليوصوا؛ أو: كتب الله (تعالى) عليهم وصية؛ ويؤيد هذا قراءة من قرأ "كتب عليكم الوصية لأزواجكم"؛ وقرئ بالرفع؛ على تقدير مضاف في المبتدإ؛ أو الخبر؛ أي: "حكم الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم"؛ أو: "والذين يتوفون أهل وصية لأزواجهم"؛ أو: "كتب عليهم وصية"؛ أو: "عليهم وصية"؛ وقرئ: "متاع لأزواجهم"؛ بدل "وصية"؛ متاعا إلى الحول : منصوب بـ "يوصون"؛ إن أضمرته؛ وإلا فبـ "الوصية"؛ أو: بـ "متاع"؛ على القراءة الأخيرة؛ غير إخراج : بدل منه؛ أو مصدر مؤكد؛ كما في قولك: "هذا القول غير ما تقول"؛ أو حال من "أزواجهم"؛ أي: غير مخرجات؛ والمعنى: يجب على الذين يتوفون أن يوصوا قبل الاحتضار لأزواجهم بأن يمتعن بعدهم حولا؛ بالنفقة؛ والسكنى؛ وكان ذلك أول الإسلام؛ ثم نسخت المدة بقوله (تعالى): أربعة أشهر وعشرا ؛ فإنه؛ وإن كان متقدما في التلاوة؛ متأخر في النزول؛ وسقطت النفقة بتوريثها الربع؛ أو الثمن؛ وكذلك السكنى عندنا؛ وعند الشافعي هي باقية؛ فإن خرجن ؛ عن منزل الأزواج باختيارهن؛ فلا جناح عليكم ؛ أيها الأئمة؛ في ما فعلن في أنفسهن من معروف ؛ لا ينكره الشرع؛ كالتزين؛ والتطيب؛ وترك الحداد؛ والتعرض للخطاب؛ وفيه دلالة على أن المحظور إخراجها عند إرادة القرار؛ وملازمة مسكن الزوج؛ والحداد؛ من غير أن يجب [ ص: 237 ] عليها ذلك؛ وأنها كانت مخيرة بين الملازمة؛ مع أخذ النفقة؛ وبين الخروج؛ مع تركها؛ والله عزيز : غالب على أمره؛ يعاقب من خالفه؛ حكيم ؛ يراعي في أحكامه مصالح عباده.

                                                                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية