قوله تعالى:
nindex.php?page=treesubj&link=19605_237_25833_28640_29723_30504_310_315_316_32577_326_34_44_53_57_6_60_722_727_321_28976nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6فتيمموا صعيدا طيبا : يقتضي اختلاف الفقهاء في
nindex.php?page=treesubj&link=310ما يتيمم به. فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يجوز إلا بالتراب الطاهر، أو الرمل الذي يخالطه التراب.
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف يضم إليه الرمل الذي لا تراب فيه.
[ ص: 58 ] nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة يجوز بالنورة والزرنيخ. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: يتيمم بالحصا والحبل، وإن تيمم بالثلج ولم يصل إلى أرض أجزأه، وكذلك الحشيش إذا كان ممتدا. واشترط
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن يعلق التراب باليد فيتيمم به نقلا إلى أعضاء التيمم، كالماء ينقل إلى الأعضاء، أي: أعضاء الوضوء. ولا شك أن لفظ الصعيد ليس نصا فيما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، إلا أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=63232 "جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا" ، يبين ذلك. واستنبط
nindex.php?page=showalam&ids=11943الرازي من قوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه أن الباء لما كانت للتبعيض، وجب بحكم الظاهر جواز مسح بعض الوجه، مثل ما فهم من قوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6وامسحوا برءوسكم .
والذي ذكره ليس بصحيح على ما تقدم، فإن الباء لا تدل على شيء مما ذكره، وقد قال تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=29وليطوفوا بالبيت العتيق ، ولو طاف ببعض البيت لم يجز .
قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=treesubj&link=19605_237_25833_28640_29723_30504_310_315_316_32577_326_34_44_53_57_6_60_722_727_321_28976nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا : يَقْتَضِي اخْتِلَافَ الْفُقَهَاءِ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=310مَا يُتَيَمَّمُ بِهِ. فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : لَا يَجُوزُ إِلَّا بِالتُّرَابِ الطَّاهِرِ، أَوِ الرَّمْلِ الَّذِي يُخَالِطُهُ التُّرَابُ.
nindex.php?page=showalam&ids=14954وَأَبُو يُوسُفَ يَضُمُّ إِلَيْهِ الرَّمْلَ الَّذِي لَا تُرَابَ فِيهِ.
[ ص: 58 ] nindex.php?page=showalam&ids=11990وَأَبُو حَنِيفَةَ يَجُوزُ بِالنَّوْرَةِ وَالزَّرْنِيخِ. وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ: يَتَيَمَّمُ بِالْحَصَا وَالْحَبَلِ، وَإِنْ تَيَمَّمَ بِالثَّلْجِ وَلَمْ يَصِلْ إِلَى أَرْضٍ أَجْزَأَهُ، وَكَذَلِكَ الْحَشِيشُ إِذَا كَانَ مُمْتَدًّا. وَاشْتَرَطَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ أَنْ يَعْلَقَ التُّرَابُ بِالْيَدِ فَيُتَيَمَّمُ بِهِ نَقْلًا إِلَى أَعْضَاءِ التَّيَمُّمِ، كَالْمَاءِ يُنْقَلُ إِلَى الْأَعْضَاءِ، أَيْ: أَعْضَاءُ الْوُضُوءِ. وَلَا شَكَّ أَنَّ لَفْظَ الصَّعِيدِ لَيْسَ نَصًّا فِيمَا قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ، إِلَّا أَنَّ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
nindex.php?page=hadith&LINKID=63232 "جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَتُرَابُهَا طَهُورًا" ، يُبَيِّنُ ذَلِكَ. وَاسْتَنْبَطَ
nindex.php?page=showalam&ids=11943الرَّازِيُّ مِنْ قَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ أَنَّ الْبَاءَ لَمَّا كَانَتْ لِلتَّبْعِيضِ، وَجَبَ بِحُكْمِ الظَّاهِرِ جَوَازُ مَسْحِ بَعْضِ الْوَجْهِ، مِثْلَ مَا فُهِمَ مِنْ قَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ .
وَالَّذِي ذَكَرَهُ لَيْسَ بِصَحِيحٍ عَلَى مَا تَقَدَّمَ، فَإِنَّ الْبَاءَ لَا تَدُلُّ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا ذَكَرَهُ، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=29وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ، وَلَوْ طَافَ بِبَعْضِ الْبَيْتِ لَمْ يَجُزْ .