الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3058 ) فصل : قال أحمد ولا بأس أن يبيع . بالرقم ومعناه أن يقول : بعتك هذا الثوب برقمه وهو الثمن المكتوب عليه إذا كان معلوما لهما حال العقد ، وهذا قول عامة الفقهاء ، وكرهه طاوس . ولنا أنه بيع بثمن معلوم فأشبه ما لو ذكر مقداره ، أو ما لو قال : بعتك هذا بما اشتريته به وقد علما قدره ، فإن لم يكن معلوما لهما ، أو لأحدهما ، لم يصح لأن الثمن مجهول .

                                                                                                                                            قال أحمد والمساومة عندي أسهل من بيع المرابحة ، وذلك لأن بيع المرابحة تعتريه أمانة واسترسال من المشتري ويحتاج فيه إلى تبيين الحال على وجهه في المواضع التي ذكرناها ، ولا يؤمن هوى النفس في نوع تأويل أو غلط فيكون على خطر وغرر وتجنب ذلك أسلم وأولى .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية