الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3061 ) فصل : ويجوز بيع المواضعة وهو أن يخبر برأس ماله ثم يقول : بعتك هذا به وأضع عنك كذا فإن قال : بوضيعة درهم من كل عشرة كره لما ذكرنا في المرابحة وصح ويطرح من كل عشرة درهما . فإن كان الثمن مائة لزمه تسعون ، ويكون الحط عشرة .

                                                                                                                                            وقال قوم : يكون الحط من كل أحد عشر درهما ، فيكون ذلك تسعة دراهم وجزءا من أحد عشر جزءا من درهم ، وتبقى تسعون وعشرة أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم . وهذا غلط ; لأن هذا يكون حطا من كل أحد عشر ، وهو غير ما قاله . فأما إن قال بوضيعة درهم لكل عشرة ، كان الوضيعة من كل أحد عشر درهما ، ويكون الباقي تسعين وعشرة أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم . وهذا قول [ ص: 136 ] أبي حنيفة والشافعي ، وحكي عن أبي ثور أنه قال : الحط هاهنا عشرة مثل الأولى . وليس بصحيح ; فإنه إذا قال : لكل عشرة درهما يكون الدرهم من غيرها . فكأنه قال : من كل أحد عشر درهما درهما ، وإذا قال : من كل عشرة درهما . كان الدرهم من العشرة ; لأن من للتبعيض ، فكأنه قال : آخذ من العشرة تسعة ، وأحط منها درهما .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية