الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
وهو أن يعين المعترض في الأصل معنى غير ما عينه المستدل ، ويعارضه به ثم يقول للمستدل : ما عللت به ، وإن تعدى إلى فرع مختلف فيه ، فكذا ما عللت به أنا ، يتعدى إلى فرع آخر ، مختلف فيه ، وليس أحدهما أولى من الآخر .
[ ص: 670 ] وذلك كأن يقول المستدل : بكر ، فجاز خيارها كالصغيرة ، فيقول المعترض : البكارة وإن تعدت إلى البكر البالغة ، فالصغر متعد إلى الثيب الصغيرة .
وقد اختلفوا في قبول هذا الاعتراض ، فقبله البعض ، ورده البعض ، وأدرجه الصفي الهندي في اعتراض المعارضة في الأصل .
وجوابه : إبطال ما اعترض به وحذفه عن درجة الاعتبار .
واختلفوا nindex.php?page=treesubj&link=22003هل يجب على المستدل أن يبين أنه لا أثر لما إليه المعترض من التسوية في التعدية ، أو لا يجب ؟
فقال الأكثرون : لا يجب ، وقال بعض أهل الأصول : يجب .