الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      من أراد الوطء قبل الكفارة قلت : أرأيت إن ظاهر من امرأته ، فأراد أن يجامعها قبل الكفارة أتمنعه المرأة من ذلك أم لا وكيف إن خاصمته إلى القاضي ، أيحول بينه وبين جماعها حتى يكفر في قول مالك أم لا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم .

                                                                                                                                                                                      قلت : وترى أن يؤدبه السلطان على ذلك إن أراد أن يجامعها قبل الكفارة ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم .

                                                                                                                                                                                      قلت : أيباشرها قبل أن يكفر أو يقبلها ؟ قال : قال مالك : لا يباشر ولا يقبل ولا يلمس ، قال مالك : ولا ينظر إلى صدرها ولا إلى شعرها حتى يكفر ، لأن ذلك لا يدعو إلى خير .

                                                                                                                                                                                      قلت : ويكون معها في البيت ويدخل عليها بلا إذن ؟

                                                                                                                                                                                      قال : ما أرى بذلك بأسا [ ص: 317 ] إذا كان تؤمن ناحيته .

                                                                                                                                                                                      قال ابن وهب قال يونس ، وقال ابن شهاب وليس له أن يتلذذ بها ولا يقبلها قبل أن يكفر .

                                                                                                                                                                                      قال ابن وهب قال يونس قال ربيعة : ليس له أن يتلذذ منها بشيء .

                                                                                                                                                                                      قلت : هل يدخل الإيلاء على الظهار في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم يدخل الإيلاء على الظهار إذا كان مضارا ومما يعلم ضرره أن يكون يقدر على الكفارة فلا يكفر ، فإنه إذا علم ذلك فمضت أربعة أشهر أو أكثر وقف مثل المولي فإما كفر وإلا طلقت عليه .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية