الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( 3098 ) مسألة ; قال ( وبيع عسب الفحل غير جائز ) . nindex.php?page=treesubj&link=4812عسب الفحل ضرابه . وبيعه أخذ عوضه وتسمى الأجرة عسب الفحل مجازا . nindex.php?page=treesubj&link=4812وإجارة الفحل للضراب حرام ، والعقد فاسد . وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك جوازه قال nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ويحتمل عندي الجواز ; لأنه عقد على منافع الفحل ونزوه ، وهذه منفعة مقصودة ، والماء تابع ، والغالب حصوله عقيب نزوه ، فيكون كالعقد على الظئر ; ليحصل اللبن في بطن الصبي .
ولنا ما روى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، { nindex.php?page=hadith&LINKID=4586أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع عسب الفحل } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وعن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=38395نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ولأنه مما لا يقدر على تسليمه ، فأشبه إجارة الآبق . ولأن ذلك متعلق باختيار الفحل وشهوته . ولأن المقصود هو الماء ، وهو مما لا يجوز إفراده بالعقد ، وهو مجهول . وإجارة الظئر خولف فيه الأصل لمصلحة بقاء الآدمي ، فلا يقاس عليه ما ليس مثله . فعلى هذا إذا أعطى أجرة لعسب الفحل ، فهو حرام على الآخذ لما ذكرناه .
ولا يحرم على المعطي لأنه بذل ماله لتحصيل مباح يحتاج إليه ، ولا تمتنع هذا كما في كسب الحجام ، فإنه خبيث ، وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الذي حجمه . وكذلك أجرة الكسح والصحابة أباحوا nindex.php?page=treesubj&link=18658شراء المصاحف ، وكرهوا بيعها . وإن أعطى صاحب الفحل هدية ، أو أكرمه من غير إجارة ، جاز . وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لما روى nindex.php?page=showalam&ids=9أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { إذا كان إكراما فلا بأس } ولأنه سبب مباح ، فجاز أخذ الهدية عليه ، كالحجامة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية ابن القاسم لا يأخذ . فقيل له : ألا يكون مثل الحجام يعطى ، وإن كان منهيا عنه ؟ فقال : لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى في مثل هذا شيئا كما بلغنا في الحجام . ووجهه أن ما منع أخذ الأجرة عليه منع قبول الهدية ، كمهر البغي ، وحلوان الكاهن . قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : هذا مقتضى النظر ، لكن ترك مقتضاه في الحجام ، فيبقى فيما عداه على مقتضى القياس . والذي ذكرناه أرفق بالناس ، وأوفق للقياس ، وكلام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد يحمل على الورع ، لا على التحريم .