الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في الإطعام في الظهار قلت : أرأيت إن أطعم عن ظهاره كم يطعم في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : يطعم مدا مدا بالمد الهشامي كل مسكين .

                                                                                                                                                                                      قلت : حنطة أو شعيرا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : حنطة .

                                                                                                                                                                                      قلت : والشعير كم يطعم ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : في كفارة الأيمان إن كان الشعير عيش أهل البلد أجزأ ذلك عنه كما تجزئ الحنطة سواء ، ويطعمهم من الشعير وسطا من شبع الشعير ، والتمر مثل الشعير إن كان التمر عيشهم ، ويطعمهم الوسط منه أيضا في كفارات الأيمان ، وأرى أن يطعم في الظهار من الشعير والتمر عدل شبع مد هشامي من الحنطة ، ولا يطعمهم الوسط من الشبع ، وإنما يكون الوسط من الشبع في كفارات الأيمان .

                                                                                                                                                                                      قلت : هل يجزئه أن يغدي ويعشي ستين مسكينا في قول مالك في الظهار ، أو يغديهم ولا يعشيهم أو يعشيهم ولا يغديهم أو يغديهم ويعشيهم ؟

                                                                                                                                                                                      قال : بلغني أن مالكا يقول في كفارات الأيمان إن غداهم وعشاهم أجزأ عنه ، ولم أسمع في الظهار أحدا يحد فيه غداء وعشاء إلا ما جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مدين مدين .

                                                                                                                                                                                      قلت : لم قال مالك مدا بالهشامي ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لأن الهشامي هو بمد النبي صلى الله عليه وسلم مدان إلا ثلثا وهو الشبع الذي لا يعد له في الغداء والعشاء ، فلذلك جوزه مالك .

                                                                                                                                                                                      قال : ولا أظن من تغدى وتعشى يبلغ أن يطعم مدين إلا ثلثا بمد النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا أحب أن يغدي ويعشي في الظهار .

                                                                                                                                                                                      قال ابن القاسم : وكان مالك يقول في الكفارات كلها في كل شيء من الأشياء مدا مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم في الإفطار في رمضان في الأيمان وفي كل شيء مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم إلا في كفارة الظهار ، فإنه قال : مدا بالهشامي وهو مدان إلا ثلثا بمد النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال في كفارة الأذى مدين مدين بمد النبي صلى الله عليه وسلم : لكل مسكين .

                                                                                                                                                                                      قال : وقال مالك : إطعام الكفارات في الأيمان مد بمد النبي لكل إنسان ، وإن إطعام الظهار لا يكون إلا شبعا ، لأن طعام الأيمان فيه شرط ولا شرط في طعام الظهار .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت ما كان من كفارة في الإفطار في رمضان ، لم لا يحمله مالك محمل كفارة الظهار وإنما هو مثله عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : وقال مالك : إنما محمل ذلك محمل كفارة الأيمان ولا يحمل محمل كفارة الظهار ، ولم يكن يرى مالك أن يكفر من أكل في رمضان إلا بإطعام ويقول هو أحب إلي من [ ص: 324 ] العتق والصيام .

                                                                                                                                                                                      قال مالك : وما للعتق وما له يقول الله : { وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين } فالإطعام أحب إلي .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية