الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3102 ) فصل وروى مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { لا يسم الرجل على سوم أخيه } ولا يخلو من أربعة أقسام : أحدها ، أن يوجد من البائع تصريح بالرضا بالبيع ، فهذا يحرم السوم على غير ذلك المشتري ، وهو الذي تناوله النهي . الثاني ، أن يظهر منه ما يدل على عدم الرضا فلا يحرم السوم ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم باع في من يزيد فروى أنس : { أن رجلا من الأنصار شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الشدة والجهد ، فقال له : أما بقي لك شيء ؟ فقال بلى ، قدح وحلس ، قال : فأتني بهما فأتاه بهما ، فقال من يبتاعهما ؟ فقال رجل : أخذتهما بدرهم . فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يزيد على درهم ؟ من يزيد على درهم ؟ فأعطاه رجل درهمين ، فباعهما منه . } . رواه الترمذي وقال : حديث حسن . وهذا أيضا إجماع المسلمين ، يبيعون في أسواقهم بالمزايدة .

                                                                                                                                            الثالث ، أن لا يوجد منه ما يدل على الرضا ولا على عدمه ، فلا يجوز له السوم أيضا ، ولا الزيادة ; استدلالا بحديث { فاطمة بنت قيس ، حين ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أن معاوية وأبا جهم خطباها ، فأمرها أن تنكح أسامة وقد [ ص: 150 ] نهى عن الخطبة على خطبة أخيه ، كما نهى عن السوم على سوم أخيه ، } فما أبيح في أحدهما أبيح في الآخر . الرابع ، أن يظهر منه ما يدل على الرضا من غير تصريح ، فقال القاضي : لا تحرم المساومة . وذكر أن أحمد نص عليه في الخطبة ، استدلالا بحديث فاطمة .

                                                                                                                                            ولأن الأصل إباحة السوم والخطبة ، فحرم منع ما وجد فيه التصريح بالرضا ، وما عداه يبقى على الأصل . ولو قيل بالتحريم هاهنا ، لكان وجها حسنا ، فإن النهي عام خرجت منه الصور المخصوصة بأدلتها ، فتبقى هذه الصورة على مقتضى العموم . ولأنه وجد منه دليل الرضا ، أشبه ما لو صرح به ، ولا يضر اختلاف الدليل بعد التساوي في الدلالة ، وليس في حديث فاطمة ما يدل على الرضا ; لأنها جاءت مستشيرة للنبي صلى الله عليه وسلم وليس ذلك دليلا على الرضا ، فكيف ترضى وقد نهاها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : { لا تفوتينا بنفسك . } فلم تكن تفعل شيئا قبل مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم والحكم في الفساد كالحكم في البيع على بيع أخيه ، في الموضع الذي حكمنا بالتحريم فيه . .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية