الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3108 ) فصل : فإن تلقى الركبان ، فباعهم شيئا ، فهو بمنزلة الشراء منهم ، ولهم الخيار إذا غبنهم غبنا يخرج عن العادة . وهذا أحد الوجهين لأصحاب الشافعي . وقالوا في الآخر : النهي عن الشراء دون البيع ، فلا يدخل البيع فيه . وهذا مقتضى قول أصحاب مالك ; لأنهم عللوا ذلك بما ذكرنا عنهم ، ولا يتحقق ذلك في البيع لهم . ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم { : لا تلقوا الركبان . } والبائع داخل في هذا . ولأن النهي عنه لما فيه من خديعتهم وغبنهم ، وهذا في البيع كهو في الشراء ، والحديث قد جاء مطلقا ، ولو كان مختصا بالشراء لألحق به ما في معناه ، وهذا في معناه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية