الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3114 ) فصل : وهكذا الحكم في كل ما يقصد به الحرام ، كبيع السلاح لأهل الحرب ، أو لقطاع الطريق ، أو في الفتنة ، وبيع الأمة للغناء ، أو إجارتها كذلك ، أو إجارة داره لبيع الخمر فيها ، أو لتتخذ كنيسة ، أو بيت نار ، وأشباه ذلك . فهذا حرام ، والعقد باطل ; لما قدمنا . قال ابن عقيل : وقد نص أحمد رحمه الله على مسائل ، نبه بها على ذلك ، فقال في القصاب والخباز : إذا علم أن من يشتري منه ، يدعو عليه من يشرب المسكر ، لا يبيعه ، ومن يخترط الأقداح لا يبيعها ممن يشرب فيها . ونهى عن بيع الديباج للرجال ، ولا بأس بيعه للنساء .

                                                                                                                                            وروي عنه ; لا يبيع الجوز من الصبيان للقمار . وعلى قياسه البيض ، فيكون بيع ذلك كله باطلا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية