أبواب السبق والرمي باب ما يجوز المسابقة عليه بعوض
3515 - ( عن قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : { أبي هريرة } رواه الخمسة ، ولم يذكر فيه لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر " أو نصل " ) . ابن ماجه
3516 - ( وعن قال : { ابن عمر الحفياء إلى ثنية الوداع ، والتي لم تضمر أمدها ثنية الوداع ، إلى مسجد بني زريق } رواه الجماعة وفي الصحيحين عن سابق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين الخيل فأرسلت التي ضمرت منها ، وأمدها أن بين موسى بن عقبة الحفياء إلى ثنية الوداع ستة أميال أو سبعة . قال وللبخاري سفيان : من الحفياء إلى ثنية الوداع خمسة أميال أو ستة ، ومن ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق ميل ) .
أبواب السبق والرمي
- باب ما يجوز المسابقة عليه بعوض
- باب ما جاء في المحلل وآداب السبق
- باب الحث على الرمي
- باب النهي عن صبر البهائم وإخصائها والتحريش بينها ووسمها في الوجه
- باب ما يستحب ويكره من الخيل واختيار تكثير نسلها
- باب ما جاء في المسابقة على الأقدام والمصارعة واللعب بالحراب وغير ذلك
- باب تحريم القمار واللعب بالنرد وما في معنى ذلك
التالي
السابق
حديث أخرجه أيضا أبي هريرة الشافعي من طرق وصححه والحاكم ابن القطان وابن حبان وابن دقيق العيد وحسنه الترمذي وأعله بالوقف ، ورواه الدارقطني الطبراني من حديث وأبو الشيخ قوله : ( لا سبق ) هو بفتح السين والباء الموحدة مفتوحة أيضا : ما يجعل للسابق على من سبقه من جعل ، قاله ابن عباس الخطابي وابن الصلاح وحكى [ ص: 88 ] ابن دقيق العيد فيه الوجهين . وقيل هو بفتح السين وسكون الموحدة مصدر وبفتحها : الجعل وهو الثابت في كتب اللغة ، وقوله : " في خف " كناية عن الإبل والحافر عن الخيل .
والنصل عن السهم أي ذي خف أو ذي حافر أو ذي نصل ، والنصل : حديدة السهم . فيه دليل على جواز ، فإن كان الجعل من غير المتسابقين كالإمام يجعله للسابق فهو جائز بلا خلاف ، وإن كان من أحد المتسابقين جاز ذلك عند الجمهور كما حكاه الحافظ في الفتح ، وكذا إذا كان معهما ثالث محلل بشرط أن لا يخرج من عنده شيئا ليخرج العقد عن صورة القمار ، وهو أن يخرج كل منهما سبقا ، فمن غلب أخذ السبقين فإن هذا مما وقع الاتفاق على منعه كما حكاه الحافظ في الفتح ومنهم من شرط في المحلل أن لا يكون يتحقق السبق ، وهكذا وقع الاتفاق على جواز السباق على جعل ، لكن قصرها المسابقة بغير عوض مالك على الخف والحافر والنصل ، وخصه بعض العلماء بالخيل ، وأجازه والشافعي في كل شيء . وقد حكى في البحر عن عطاء أن عقد المسابقة على مال باطل . وحكي عن أبي حنيفة أيضا أنه لا يجوز أن يكون العوض من غير الإمام . مالك
وحكي أيضا عن مالك وابن الصباغ وابن خيران أنه لا يصح بذل المال من جهتهما وإن دخل المحلل .
وروي عن أنه لا يجوز السبق على الفيلة . أحمد بن حنبل
وروي عن الإمام يحيى وأصحاب أنه يجوز على الأقدام مع العوض . وذكر في البحر أن الشافعي خمسة : الأول : كون العوض معلوما . الثاني : كون المسابقة معلومة الابتداء والانتهاء . الثالث : كون السبق بسكون الموحدة معلوما ، يعني المقدار الذي يكون من سبق به مستحقا للجعل . الرابع : تعيين المركوبين . الخامس : إمكان سبق كل منهما فلو علم عجز أحدهما لم يصح إذ القصد الخبرة قوله : ( ضمرت ) لفظ شروط صحة العقد " التي أضمرت " والتي لم تضمر بسكون الضاد المعجمة ، والمراد به أن تعلف الخيل حتى تسمن وتقوى ثم يقلل علفها بقدر القوت وتدخل بيتا وتغشى بالجلال حتى تحمى فتعرق ، فإذا جف عرقها خف لحمها وقويت على الجري ، هكذا في الفتح ، وذكر مثل معناه في النهاية ، وزاد في الصحاح : وذلك في أربعين يوما قوله البخاري : ( الحفياء ) بفتح المهملة وسكون الفاء بعدها تحتانية ثم همزة ممدودة ، ويجوز القصر . وحكى الحازمي تقديم التحتانية على الفاء .
وحكى عياض ضم أوله وخطأه . قوله : ( ثنية الوداع ) هي قريب من المدينة سميت بذلك لأن المودعين يمشون مع حاج المدينة إليها قوله : ( زريق ) بتقديم الزاي . والحديث فيه وأنها ليست من العبث بل من الرياضة المحمودة الموصلة إلى تحصيل المقاصد في الغزو والانتفاع بها عند الحاجة ، وهي دائرة بين الاستحباب والإباحة بحسب الباعث على ذلك . قال مشروعية المسابقة : لا خلاف في جواز المسابقة على الخيل وغيرها من [ ص: 89 ] الدواب وعلى الأقدام ، وكذا الرمي بالسهام واستعمال الأسلحة لما في ذلك من التدرب على الجري ، وفيه القرطبي ، وبه يندفع قول من قال : إنه لا يجوز لما فيه من مشقة سوقها ، ولا يخفى اختصاص ذلك بالخيل المعدة للغزو . جواز تضمير الخيل
وفيه مشروعية . الإعلام بالابتداء والانتهاء عند المسابقة
3517 - ( وعن { ابن عمر } وفي لفظ : سبق بين الخيل وأعطى السابق . رواهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سبق بالخيل وراهن ) 3518 - ( وعن أحمد { ابن عمر } رواه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سبق بين الخيل وفضل القرح في الغاية أحمد وأبو داود ) .
3519 - ( وعن وقيل له : { أنس } رواه أكنتم تراهنون على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يراهن ؟ قال : نعم والله لقد راهن على فرس يقال له سبحة ، فسبق الناس فبهش لذلك وأعجبه ) . أحمد
3520 - ( وعن قال : { أنس } رواه كانت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ناقة تسمى العضباء ، وكانت لا تسبق ، فجاء أعرابي على قعود له فسبقها فاشتد ذلك على المسلمين وقالوا : سبقت العضباء ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إن حقا على الله أن لا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه أحمد ) . والبخاري
حديث الأول أخرجه أيضا ابن عمر من حديث ابن أبي عاصم عنه ، وقوى إسناده الحافظ وقال في مجمع الزوائد : رواه نافع بإسنادين رجال أحدهما ثقات ، ويشهد له ما أخرجه أحمد ابن حبان من حديث وابن أبي عاصم بلفظ { ابن عمر } وفي إسناده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سابق بين الخيل وجعل بينهما سبقا وهو ضعيف ، وقد اضطرب فيه رأي عاصم بن عمر فصحح حديثه تارة ، وقال في الضعفاء : لا يجوز الاحتجاج به ، وقال في الثقات : يخطئ ويخالف . ابن حبان
وحديث الثاني سكت عنه ابن عمر أبو داود وصححه والمنذري وحديث ابن حبان الأول قال في مجمع الزوائد : رجال أنس ثقات . أحمد
وأخرجه أيضا الدارمي والدارقطني من حديث والبيهقي قال : " أتينا أبي لبيد " وأخرج نحوه أنس بن [ ص: 90 ] مالك من طريق البيهقي سليمان بن حزم عن أو حماد بن زيد عن سعيد بن زيد واصل مولى أبي عتبة قال : حدثني موسى بن عبيد قال : { الحجر بعدما صلينا الغداة ، فلما أسفرنا إذا فينا ، فجعل يستقرينا رجلا رجلا ويقول : صليت يا فلان ؟ حتى قال : أين صليت يا عبد الله بن عمر ؟ فقلت : ههنا ، فقال بخ بخ ما يعلم صلاة أفضل عند الله من صلاة الصبح جماعة يوم الجمعة ، فسألوه : أكنتم تراهنون على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟ قال : نعم ، لقد راهن على فرس يقال لها سبحة فجاءت سابقة أبا عبيد } . كنا في
قوله : ( سبق ) بفتح السين المهملة وتشديد الموحدة بعدها قاف قوله : ( وفضل القرح ) بالقاف مضمومة وتشديد الراء بعدها حاء مهملة جمع قارح : وهو ما كملت سنه كالبازل من الإبل .
قوله : ( سبحة ) بفتح المهملة وسكون الموحدة بعدها حاء مهملة هو من قولهم فرس سباح : إذا كان حسن مد اليدين في الجري قوله : ( فبهش ) بالباء الموحدة والشين المعجمة أي : هش وفرح كذا في التلخيص قوله : ( تسمى العضباء ) بفتح العين المهملة وسكون الضاد المعجمة ومد الياء ، وقد تقدم ضبطها وتفسيرها غير مرة .
قوله : ( وكانت لا تسبق ) زاد قال البخاري حميد : أو لا تكاد تسبق شك منه وهو موصول بإسناد الحديث المذكور كما قال الحافظ قوله : ( فجاء أعرابي ) قال الحافظ : لم أقف على اسم هذا الأعرابي بعد التتبع الشديد قوله
( على قعود ) بفتح القاف وهو ما استحق الركوب من الإبل . وقال : هو البكر حتى يركب ، وأقل ذلك أن يكون ابن سنتين إلى أن يدخل في السادسة فيسمى جملا . وقال الجوهري الأزهري : لا يقال إلا للذكر ولا يقال للأنثى قعودة ، وإنما يقال لها قلوص . وقد حكى في النوادر قعودة للقلوص ، وكلام الأكثر على غيره . وقال الكسائي : القعودة من الإبل : ما يقتعده الراعي لحمل متاعه والهاء فيه للمبالغة قوله : ( أن لا يرفع شيئا ، . . . إلخ ) في رواية الخليل أن لا يرتفع ، وكذلك في رواية موسى بن إسماعيل ، وفي رواية للبخاري { للنسائي } وفي الحديث أن لا يرفع شيء نفسه في الدنيا ، وفيه التزهيد في الدنيا للإشارة إلى أن كل شيء منها لا يرتفع إلا اتضع ، وفيه حسن خلق النبي - صلى الله عليه وسلم - وتواضعه . اتخاذ الإبل للركوب والمسابقة عليها
والنصل عن السهم أي ذي خف أو ذي حافر أو ذي نصل ، والنصل : حديدة السهم . فيه دليل على جواز ، فإن كان الجعل من غير المتسابقين كالإمام يجعله للسابق فهو جائز بلا خلاف ، وإن كان من أحد المتسابقين جاز ذلك عند الجمهور كما حكاه الحافظ في الفتح ، وكذا إذا كان معهما ثالث محلل بشرط أن لا يخرج من عنده شيئا ليخرج العقد عن صورة القمار ، وهو أن يخرج كل منهما سبقا ، فمن غلب أخذ السبقين فإن هذا مما وقع الاتفاق على منعه كما حكاه الحافظ في الفتح ومنهم من شرط في المحلل أن لا يكون يتحقق السبق ، وهكذا وقع الاتفاق على جواز السباق على جعل ، لكن قصرها المسابقة بغير عوض مالك على الخف والحافر والنصل ، وخصه بعض العلماء بالخيل ، وأجازه والشافعي في كل شيء . وقد حكى في البحر عن عطاء أن عقد المسابقة على مال باطل . وحكي عن أبي حنيفة أيضا أنه لا يجوز أن يكون العوض من غير الإمام . مالك
وحكي أيضا عن مالك وابن الصباغ وابن خيران أنه لا يصح بذل المال من جهتهما وإن دخل المحلل .
وروي عن أنه لا يجوز السبق على الفيلة . أحمد بن حنبل
وروي عن الإمام يحيى وأصحاب أنه يجوز على الأقدام مع العوض . وذكر في البحر أن الشافعي خمسة : الأول : كون العوض معلوما . الثاني : كون المسابقة معلومة الابتداء والانتهاء . الثالث : كون السبق بسكون الموحدة معلوما ، يعني المقدار الذي يكون من سبق به مستحقا للجعل . الرابع : تعيين المركوبين . الخامس : إمكان سبق كل منهما فلو علم عجز أحدهما لم يصح إذ القصد الخبرة قوله : ( ضمرت ) لفظ شروط صحة العقد " التي أضمرت " والتي لم تضمر بسكون الضاد المعجمة ، والمراد به أن تعلف الخيل حتى تسمن وتقوى ثم يقلل علفها بقدر القوت وتدخل بيتا وتغشى بالجلال حتى تحمى فتعرق ، فإذا جف عرقها خف لحمها وقويت على الجري ، هكذا في الفتح ، وذكر مثل معناه في النهاية ، وزاد في الصحاح : وذلك في أربعين يوما قوله البخاري : ( الحفياء ) بفتح المهملة وسكون الفاء بعدها تحتانية ثم همزة ممدودة ، ويجوز القصر . وحكى الحازمي تقديم التحتانية على الفاء .
وحكى عياض ضم أوله وخطأه . قوله : ( ثنية الوداع ) هي قريب من المدينة سميت بذلك لأن المودعين يمشون مع حاج المدينة إليها قوله : ( زريق ) بتقديم الزاي . والحديث فيه وأنها ليست من العبث بل من الرياضة المحمودة الموصلة إلى تحصيل المقاصد في الغزو والانتفاع بها عند الحاجة ، وهي دائرة بين الاستحباب والإباحة بحسب الباعث على ذلك . قال مشروعية المسابقة : لا خلاف في جواز المسابقة على الخيل وغيرها من [ ص: 89 ] الدواب وعلى الأقدام ، وكذا الرمي بالسهام واستعمال الأسلحة لما في ذلك من التدرب على الجري ، وفيه القرطبي ، وبه يندفع قول من قال : إنه لا يجوز لما فيه من مشقة سوقها ، ولا يخفى اختصاص ذلك بالخيل المعدة للغزو . جواز تضمير الخيل
وفيه مشروعية . الإعلام بالابتداء والانتهاء عند المسابقة
3517 - ( وعن { ابن عمر } وفي لفظ : سبق بين الخيل وأعطى السابق . رواهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سبق بالخيل وراهن ) 3518 - ( وعن أحمد { ابن عمر } رواه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سبق بين الخيل وفضل القرح في الغاية أحمد وأبو داود ) .
3519 - ( وعن وقيل له : { أنس } رواه أكنتم تراهنون على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يراهن ؟ قال : نعم والله لقد راهن على فرس يقال له سبحة ، فسبق الناس فبهش لذلك وأعجبه ) . أحمد
3520 - ( وعن قال : { أنس } رواه كانت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ناقة تسمى العضباء ، وكانت لا تسبق ، فجاء أعرابي على قعود له فسبقها فاشتد ذلك على المسلمين وقالوا : سبقت العضباء ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إن حقا على الله أن لا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه أحمد ) . والبخاري
حديث الأول أخرجه أيضا ابن عمر من حديث ابن أبي عاصم عنه ، وقوى إسناده الحافظ وقال في مجمع الزوائد : رواه نافع بإسنادين رجال أحدهما ثقات ، ويشهد له ما أخرجه أحمد ابن حبان من حديث وابن أبي عاصم بلفظ { ابن عمر } وفي إسناده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سابق بين الخيل وجعل بينهما سبقا وهو ضعيف ، وقد اضطرب فيه رأي عاصم بن عمر فصحح حديثه تارة ، وقال في الضعفاء : لا يجوز الاحتجاج به ، وقال في الثقات : يخطئ ويخالف . ابن حبان
وحديث الثاني سكت عنه ابن عمر أبو داود وصححه والمنذري وحديث ابن حبان الأول قال في مجمع الزوائد : رجال أنس ثقات . أحمد
وأخرجه أيضا الدارمي والدارقطني من حديث والبيهقي قال : " أتينا أبي لبيد " وأخرج نحوه أنس بن [ ص: 90 ] مالك من طريق البيهقي سليمان بن حزم عن أو حماد بن زيد عن سعيد بن زيد واصل مولى أبي عتبة قال : حدثني موسى بن عبيد قال : { الحجر بعدما صلينا الغداة ، فلما أسفرنا إذا فينا ، فجعل يستقرينا رجلا رجلا ويقول : صليت يا فلان ؟ حتى قال : أين صليت يا عبد الله بن عمر ؟ فقلت : ههنا ، فقال بخ بخ ما يعلم صلاة أفضل عند الله من صلاة الصبح جماعة يوم الجمعة ، فسألوه : أكنتم تراهنون على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟ قال : نعم ، لقد راهن على فرس يقال لها سبحة فجاءت سابقة أبا عبيد } . كنا في
قوله : ( سبق ) بفتح السين المهملة وتشديد الموحدة بعدها قاف قوله : ( وفضل القرح ) بالقاف مضمومة وتشديد الراء بعدها حاء مهملة جمع قارح : وهو ما كملت سنه كالبازل من الإبل .
قوله : ( سبحة ) بفتح المهملة وسكون الموحدة بعدها حاء مهملة هو من قولهم فرس سباح : إذا كان حسن مد اليدين في الجري قوله : ( فبهش ) بالباء الموحدة والشين المعجمة أي : هش وفرح كذا في التلخيص قوله : ( تسمى العضباء ) بفتح العين المهملة وسكون الضاد المعجمة ومد الياء ، وقد تقدم ضبطها وتفسيرها غير مرة .
قوله : ( وكانت لا تسبق ) زاد قال البخاري حميد : أو لا تكاد تسبق شك منه وهو موصول بإسناد الحديث المذكور كما قال الحافظ قوله : ( فجاء أعرابي ) قال الحافظ : لم أقف على اسم هذا الأعرابي بعد التتبع الشديد قوله
( على قعود ) بفتح القاف وهو ما استحق الركوب من الإبل . وقال : هو البكر حتى يركب ، وأقل ذلك أن يكون ابن سنتين إلى أن يدخل في السادسة فيسمى جملا . وقال الجوهري الأزهري : لا يقال إلا للذكر ولا يقال للأنثى قعودة ، وإنما يقال لها قلوص . وقد حكى في النوادر قعودة للقلوص ، وكلام الأكثر على غيره . وقال الكسائي : القعودة من الإبل : ما يقتعده الراعي لحمل متاعه والهاء فيه للمبالغة قوله : ( أن لا يرفع شيئا ، . . . إلخ ) في رواية الخليل أن لا يرتفع ، وكذلك في رواية موسى بن إسماعيل ، وفي رواية للبخاري { للنسائي } وفي الحديث أن لا يرفع شيء نفسه في الدنيا ، وفيه التزهيد في الدنيا للإشارة إلى أن كل شيء منها لا يرتفع إلا اتضع ، وفيه حسن خلق النبي - صلى الله عليه وسلم - وتواضعه . اتخاذ الإبل للركوب والمسابقة عليها