الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3124 ) فصل : إذا باع المشتري المبيع الفاسد ، لم يصح ; لأنه باع ملك غيره بغير إذنه ، وعلى المشتري رده على البائع الأول ; لأنه مالك ، ولبائعه أخذه حيث وجد ، ويرجع المشتري الثاني بالثمن على الذي باعه ، [ ص: 160 ] ويرجع الأول على بائعه ، فإن تلف في يد الثاني ، فللبائع مطالبة من شاء منهما ; لأن الأول ضامن ، والثاني قبضه من يد ضامنه بغير إذن صاحبه ، فكان ضامنا . فإن كانت قيمته أكثر من ثمنه ، فضمن الثاني ، لم يرجع بالفضل على الأول ; لأن التلف في يده ، فاستقر الضمان عليه . فإن ضمن الأول ، رجع بالفضل على الثاني .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية