الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          فصل ولو أقر مريض ملك ابن عمه أو ابن ابن عمه ونحوه في مرضه مرض الموت المخوف ( أنه أعتق ابن عمه أو نحوه في صحته ) عتق من رأس ماله وورثه ( أو [ ص: 449 ] ملك ) المريض في مرضه ( من يعتق عليه ) كأخيه وابنه ( بهبة أو وصية عتق من رأس ماله ) لأنه لا تبرع فيه ، إذ التبرع بالمال إنما هو بالعطية أو الإتلاف أو التسبب إليه . وهذا ليس بواحد منها . والعتق ليس من فعله ولا يتوقف على اختياره ، فهو كالحقوق التي تلزم بالشرع فيكون من رأس المال ، وقبول الهبة والوصية ليس بعطية ولا إتلاف لماله . وإنما هو تحصيل لشيء تلف بتحصيله بخلاف الشراء فإنه تضييع لماله في ثمنه ( وورث ) لعدم المانع كغيره من الأحرار . وليس ذلك وصية وإلا لاعتبر من الثلث .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية