الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3146 ) فصل : قال أحمد : يجوز للوصي البيع على الغائب البالغ ، إذا كان من طريق النظر . وقال أصحابنا : يجوز للوصي البيع على الصغار والكبار ، إذا كانت حقوقهم مشتركة في عقار في قسمه إضرار ، وبالصغار حاجة إلى البيع ، إما لقضاء دين ، أو مؤنة لهم . وقال أبو حنيفة ، وابن أبي ليلى : يجوز البيع ، على الصغار والكبار فيما لا بد منه . ولعلهما أرادا هذه الصورة ; لأن في ذلك نظرا للصغار ، واحتياطا للميت في قضاء دينه . وقال الشافعي : لا يصح بيعه على الكبار ; لأنه تصرف في مال غيره من غير وكالة ، ولا ولاية ، فلم يصح ، كبيع ماله المفرد ، أو ما لا تضر قسمته . وهذا هو الصحيح ، وما ذكروه لا أصل له يقاس عليه ، ويعارضه أن فيه ضررا على الكبار ، ببيع ما لهم بغير إذنهم .

                                                                                                                                            ولأنه لا يجوز له بيع غير العقار ، فلم يحز له بيع غير العقار ، كالأجنبي .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية